الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مد الميعاد / الكتب / التحكيم الدولي في تسوية المنازعات التجارية / مد الميعاد

  • الاسم

    أحمد علي أحمد صلاح المقدشي
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    237

التفاصيل طباعة نسخ

يتمتع الطرفان بحرية تحديد المد الاتفاقي لميعاد التحكيم، وقد يكون هذا المد الاتفاق صريحا، ولا تثور مشكلة المد الاتفاقي لميعاد التحكيم إلا إذا أوشك ميعاد التحكيم الأصلي على الانفصام، وما زالت خصومة التحكيم في حاجة إلى متسع من الوقت للوصول إلى قرار التحكيم، وانقضاء التحكيم دون إصدار حكم يضع نهاية مبكرة لدعوى التحكيم، والأصل أن يتولى الخصوم بأنفسهم تمديد المدة الزمنية المناسبة للخصومة نظرا للطبيعة الرضائية الاتفاقية لنشأة التحكيم سواء أطالت هذه المدة أم قصرت، ويتعين على هيئة التحكيم مراعاة الميعاد المتفق عليه ما لم يرتض جميع الخصوم امتداده، وليس هناك ما يمنع من أن يتحقق المد ضمنيا. ويستخلص الاتفاق على المد الضمني إذا حضر الأطراف أمام هيئة التحكيم وتكلموا في الموضوع دون أن يتمسكوا بانقضاء الميعاد وفي هذه الحالة يستشف المد الضمني لمد الميعاد.