الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مد الميعاد / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / مد الميعاد بقرار من هيئة التحكيم 

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    72

التفاصيل طباعة نسخ

مد الميعاد بقرار من هيئة التحكيم 

  وفقا للمادة (2/33) من قانون التحكيم لسنة (2016م) إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد الاتفاقي أو خلال ستة أشهر من تاريخ بدء إجراءات التحكيم في حالة عدم وجود ميعاد اتفاقي وحدث خلاف بين الأطراف بشأن تمديد المدة فيجوز لهيئة التحكيم تمديدها بطلب من احد الأطراف على أن يكون ذلك التمديد نهائيا.

  ما نلاحظه أن التمديد بواسطة هيئة التحكيم يكون لمرة واحدة فقط وذلك على خلاف التمديد الاتفاقي الذي يمكن أن تكرر مراته، كما أن التمديد بواسطة هيئة التحكيم يكون لفترة محددة بتاريخ معين ويستفاد ذلك من عبارة على أن يكون ذلك التمديد نهائيا ويجوز بعدها لأي من الطرفين رفع دعواه . للمحكمة " . مما يعني أن هناك اجل يجب أن يصدر الحكم خلاله والا حق لأي من الأطراف رفع دعواه، وذلك كله على خلاف المد الاتفاقي الذي يمكن أن يكون لفترة غير محددة بتاريخ معين كالاتفاق على مد الميعاد إلى حين إصدار الهيئة لحكمها.

  كان المد في قانون التحكيم لسنة (2005م) بواسطة المحكمة بطلب من احد الأطراف فلا تمارسه المحكمة من تلقاء نفسها دون طلب، ولم يحدد القانون قيدا على سلطة القاضي في مد الميعاد فله أن يمنح الميعاد الذي طلبه الخصوم أو ميعاد اقل يراه كافيا لإصدار الحكم المنهي للخصومة كما له أن يرفض الطلب إذا كان هناك مبررا لذلك.

   الملاحظ أن المشرع السوداني في قانون التحكيم (2005م) لم يمنح هيئة التحكيم سلطة مد الميعاد مع أهمية ذلك، إلا أنه وفي قانون 2016م قد أجرى تعديلا جوهريا بشأن سلطة مد الميعاد في حالة اختلاف أطراف التحكيم على المد فمنح سلطة مد مدة التحكيم إلى هيئة التحكيم بدلاً عن المحكمة المختصة، على أن يكون التمديد بواسطة هيئة التحكيم نهائيا يجوز بعده لأي من طرفي النزاع رفع دعواه أمام المحكمة المختصة فالمشرع في قانون (2016م) استبدل سلطة مد المدة التحكيمية من المحكمة المختصة إلى هيئة التحكيم وهو خيار يتمشى مع المبدأ الاتفاقي للتحكيم وعملي في ذات الوقت إذ أن هيئة التحكيم بوصفها الممسكة بملف الدعوى التحكيمية تكون أعلم بالوقت المطلوب لإنجاز المهمة التحكيمية.

107