وفقا للمادة (33) من قانون التحكيم إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد الاتفاقي أو خلال ستة أشهر من تاريخ بدء إجراءات التحكيم في حالة عدم وجود ميعاد اتفاقي فللأطراف أن يبرموا اتفاقا لاحقا لمد هذا الميعاد وليس هناك حد أقصى للميعاد الذي يتفق الأطراف على المد إليه، ويمكن أن يتكرر الاتفاق على المد أكثر من مرة، كما يمكن أن يتم الاتفاق على المد لفترة محددة بتاريخ معين أو لفترة غير محددة بتاريخ معين كالاتفاق على مد الميعاد إلى حين إصدار الهيئة حكمها.
يكون الاتفاق على المد صر أو ضمنيا، فإذا كان صريحا فانه يجب أن يكون مكتوباً شأنه شأن الاتفاق على الميعاد الأصلي فلا يصح أن يتم شفاهة، ويكون ضمنيا من خلال حضور أطراف النزاع أمام هيئة التحكيم ومناقشة الموضوع بعد فوات الميعاد والاتفاق الضمني يجب أن يكون مكتوبا بمعنى انه يجب أن تكون الوقائع التي تستمد منها مسألة التمديد الضمني مكتوبة، فإذا كان المد مستفاد من حضور الأطراف فيجب أن يكون هذا الحضور ثابتا بمحضر الدعوى. يكون الاتفاق على المدربين جميع الأطراف أو بين من لهم سلطة الاتفاق على التحكيم نيابة عنهم، لذا إذا كان حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم والمناقشة في الدعوى أو تبادل المذكرات بعد انتهاء الميعاد الأصلي يعتبر اتفاقا ضمنيا على المد فانه يشترط لذلك أن يكون الحضور أو من يمثله قد حدث ممن له سلطة المد فلا يكفي حضور الوكيل بالخصومة إذا لم یكن موكلا بصفة خاصة في إبرام الاتفاق على التحكيم لاستخلاص المد الضمني للميعاد فهو لا يملك أصلا سلطة المد الصريح ناهيك عن المد الضمني.