الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مد الميعاد / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / الإتفاق على إطالة مهلة التحكيم :

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    94

التفاصيل طباعة نسخ

الإتفاق على إطالة مهلة التحكيم :

    كما يجوز للطرفين الاتفاق على مدة التحكيم ابتداء فإنه يجوز لهما الاتفاق أيضا على إطالة Prorogation هذه المدة لاتاحة الفرصة أمام المحكمين لإصدار الحكم المنهى للنزاع، وهنا أيضا يتمتع الطرفان بحرية كاملة في تحديد المدة المضافة، وهو تحيد يتوقف على ظروف الدعوى التحكيمية وملابساتها والمرحلة التي وصلت إليها. ويجوز أن يكون الاتفاق على اطالة مدة التحكــيم مكتوبا أو شفويا، كما يجوز أن يكون صريحا أو ضمنيا . ويرى البعض أن الاتفاق الصريح يجب أن يكون قبل انتهاء مدة التحكيم الاصلية بعكس الاتفاق الضمني الذي يجوز أن يقع - وفقا لهذا البعض - بعد انتهاء هذه المدة، حيث يستفاد الاتفاق الضمني من حضور الطرفين الجلسات أو من تبادل المذكرات أو من تقديم المستندات بعد انتهاء المدة الأصلية. لكننا نرى أنه يشترط لصحة الاتفاق على اطالة مدة التحكيم اتجاه إرادة الطرفين معا إلى هذا الاتفاق صراحة أو ضمنا قبل انتهاء المدة الأصلية. ذلك أنه إذا انتهت هذه المدة دون اتجاه تلك الإرادة إلى اطالتهــا زالـــت مهمة المحكمين وانفرط عقد محكمة التحكيم وانقضت خصومة التحكيم وجاز لأى طرف اللجوء إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، فإذا عـن للطرفين اصلة التحكيم وعدم اللجوء إلى هذه المحكمة تعين عليهما إبرام مشارطه تحكيم جديده والاتفاق على مدة تحكيم جديدة إذا لم يريدا العمل بالمده القانونية إستخلاص الاتفاق الضمنى على اطالة المدة الأصلية من وقائع تحدث عاده بعد انتهائها ويعنى جواز المد الضمني بعد انتهاء هذه المدة إنما يعنى أنه يجوز الاستناد إلـى هذه الوقائع لاستخلاص الإرادة المشتركة للطرفين في إطالة مدة التحكيم و انتهاء مهمة المحكمين بإنتهاء المدة الأصلية، وهو ما يستلزم التثبت من توافر هذه الإرادة قبل انتهاء هذه المدة.

    ولقد اجازت القوانين الوطنية الاتفاق على اطالة مدة التحكيم سواء كانت اتفاقية أو قانونية إلا أن بعضها يسمح بإطالة هذه المدة بناء على طلب أحـــد الطرفين فقط أو بناء على طلب المحكمين فقط بالقانون الفرنسي وبعضها استلزم موافقة الطرفين معا على اطالة المدة جواز تفويض المحكمين في ذلك كالقانون الكويتي، وبعضها يخول سلطة اطالة المدة إلى محكم التحكـيم ذاتها كالقانون المصرى، وذلك كله على ضوء تقدير كل مشرع لأهمية التحكيم ومدى الفعاليـة المراد توفيرها له.

    أن المشرع المصرى قد نظم ثلاث مدد لإصدار الحكم المنهى لخصومة التحكيم، الأولى هـى المدة الأصلية ومقدارها ۱۲ شهرا من تاريخ بدء الإجراءات وهي مدة تصل إلــــى ضعف المدة الأصلية المحددة فى القانونين الفرنسي والكويتي المشار إليهما، والثانية هي المدة التي تقرر هيئة التحكيم امتدادها ومقدارها ستة أشهر يجــوز للطرفين الاتفاق على إطالتهما لأكثر من ذلك كما هو الحال في القانونين الفرنسي والكويتي، والثالثة هى الميعاد الإضافي الذي تقرره المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الطرفين إذا لم يصدر الحكم المنهى للنزاع خلال المدة الأصلية أو المدة الإضافية.