الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مد الميعاد / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / مد الميعاد

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    212

التفاصيل طباعة نسخ

مد الميعاد

     في كل الأحوال، إذا لم يصدر حكم التحكيم المنهي للخصومة خلال الميعاد المحدد، فإنه يجوز مد ميعاد التحكيم لمدة أو مدد أخرى سواء باتفاق الأطراف أو بقرار من مؤسسة التحكيم أو من هيئة التحكيم... ويستوي كذلك أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار لمد ميعاد التحكيم. وفي هذه الحالة يجب أن يقدم الطلب للمحكمة قبل انقضاء مهلة التحكيم وليس بعدها.

    في لبنان قضت محكمة الاستئناف بأن " العبرة لتمديد مهلة التحكيم هي لتاريخ طلب التمديد وليس لتاريخ صدور القرار. فالمهم تقديم طلب التمديد قبل انقضاء مهلة التحكيم بغض النظر عن تاريخ صدور القرار الذي يبقى رهناً بسلطة رئيس الغرفة الابتدائية ". وتنص المادة (٤٥) من قانون التحكيم المصري أنه.. وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك. كما تجيز المادة (۲/۳۷) من قانون التحكيم السوري لهيئة التحكيم إذا تعذر عليها الفصل في النزاع أمد أجل التحكيم لمدة لا تزيد على (٩٠) يوماً ولمرة واحدة.

   وعندما يتفق الأطراف على مد ميعاد التحكيم، فإنه يحق لهم الاتفاق على ذلك لمرة واحدة أو أكثر ... كما أنه ليس هناك حد أقصى للميعاد الذي يتفق الأطراف على المد إليه. ويكون اتفاق الأطراف لمد الميعاد صريحاً أو ضمناً، سواء باتفاق مستقل يوقع عليه الأطراف أو بحضورهم أمام هيئة التحكيم وتثبيت ذلك في محضر جلسة الهيئة وبحيث يوقع على هذا المحضر الأطراف والهيئة معاً .

   وأي تجاوز من الهيئة للموعد الاتفاقي يجعل حكم التحكيم الذي تصدره قابلاً للإبطال. ولذلك قضي بأنه " إذا حدد الخصوم أجلاً في وثيقة التحكيم واشترطوا صدور حكم المحكم خلاله يتعين على المحكم الالتزام بهذا الأجل ما لم يتفق الخصوم على مده بكتابة صريحة أو ضمنية.... وبانتهاء الأجل المحدد تنتهي ولاية المحكم التي يستمدها من إرادة المحتكمين... ويكون الحكم الذي يصدر بعد ذلك باطلاً لصدوره ممن لا ولاية له ". أما في دبي فقد قضت محكمة التمييز بأن " اتفاق طرفي التحكيم على ميعاد محدد ليحكم المحكم خلاله لا يمنع من اتفاقها صراحة أو ضمناً على مد الميعاد لمدة أو لمدد أخرى أو تفويض المحكم في ذلك. وللمحكمة مد هذا الأجل للمدة التي تراها مناسبة كلما طلب منها ذلك. وسقوط وثيقة التحكيم بتجاوز الميعاد المحدد لصدور الحكم لا يتعلق بالنظام العام" . وفي حكم آخر قضت هذه المحكمة بأن " حضور أطراف النزاع بعد فوات الميعاد يعتبر تمديداً ضمنياً للأجل ".

   وإذا تعذر على هيئة التحكيم الفصل في النزاع خلال الميعاد المحدد بموجب القانون المطبق على الإجراءات، وقررت الهيئة مد الميعاد فإن فترة المد الذي يتضمنه قرار الهيئة يجب ألا تتجاوز المدة التي حددها القانون الإجرائي وأي تجاوز من هيئة التحكيم للمدة المحددة في القانون يعرض حكمها للإبطال... وليس للأطراف قيد على سلطة الهيئة في ممارسة حقها في التمديد للفترة التي ينص عليها القانون، ولكن من حقهم الاتفاق على تحويل هيئة التحكيم على مد الموعد وبما يتجاوز الحد الذي أجازه القانون الإجرائي للهيئة.

   وفي هذه الحالة، وإذا كان مد أجل التحكيم كما يكون باتفاق كتابي فإنه يثبت أيضاً بكل تصرف يعتبر صراحة أو ضمناً يدل على الرضاء بتمديده. وقد حكم في سوريا بأن " مثول الأطراف أمام هيئة التحكيم بعد انقضاء مهلة التحكيم المحددة لصدور الحكم دليل على موافقتهم على التمديد الضمني ".

   وإذا لم تصدر هيئة التحكيم حكمها المنهي للنزاع رغم انتهاء مدة التمديد الاتفاقي أو القانوني فإنه يجوز للأطراف أو لأحدهما أن يطلب من المحكمة المختصة الأمر بانتهاء التحكيم لانقضاء مدته وفي فرنسا قضي بأن " القرار الصادر عن قاضي الأساس بإنهاء مدة التحكيم هو قرار نهائي غير قابل الرجوع عنه ويتمتع بحجية مطلقة".