يجوز للطرفين الاتفاق على مدة التحكيم ابتداء فانه يجوز لهما الاتفاق أيضا على إطالة prorogation هذه المدة لاتاحة الفرصة أمام المحكمين لاصدار الحكم المنهى للنزاع ، وهنا أيضا يتمتع الطرفان بحرية كاملة في تحديد المدة المضافة، وهو تحيد يتوقف على ظروف الدعوى التحكيمية وملابساتها والمرحلة التي وصلت اليها ويجوز أن يكون الاتفاق على اطالة مدة التحكيم مكتوبا أو شفويا ، كما يجوز أن يكون صريحا أو ضمنيا البعض أن الاتفاق الصريح يجب أن يكون قبل انتها ومدة التحكيم الاصلية بعكس الاتفاق الضمني الذي يجوز أن يقع - وفقا لهذا البعض - بعد انتهاء هذه المدة ، حيث يستفاد الاتفاق الضمني من حضور الطرفين الجلسات أو من تبادل المذكرات أو من تقديم المستندات بعد انتهاء المدة الأصلية . لكننا نرى أنه يشترط لصحة الاتفاق على اطالة مدة التحكيمم اتجاه ارادة الطرفين معا الى هذا الاتفاق صراحة أو ضمنا قبل انتهاء المدة الأصلية . ذلك أنه اذا انتهت هذه المدة دون اتجاه تلك الإرادة الى اطالتها زالت مهمة المحكمين وانفرط عقد محكمة التحكيم وانقضت خصومة التحكيم وجاز لأى طرف اللجوء الى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، فإذا عن للطرفين مواصلة التحكيم وعدم اللجوء الى هذه المحكمة تعين عليهما ابرام مشارطه تحکيم جديده والاتفاق على مدة تحكيم جديدة إذا لم يريدا العمل بالمده القانونية) أما إستخلاص الاتفاق الضمني على أطاله المدة الأصليه من وقائع تحدث عاده بعد انتهائها فلا يعني جواز المد الضمني بعد انتهاء هذه المدة إنما يعني أنه يجوز الاستناد إلى هذه الوقائع لاستخلاص الإدارة المشتركة للطرفين في إطالة مدة التحكيم وعدم انتهاء مهمة المحكمين بإنتهاء المدة الأصلية ، وهو ما يستلزم التثبيت من توافر هذه الأرادة قبل انتهاء هذه المده .
ولقد اجازت القوانين الوطنيه الاتفاق على اطالة مدة التحكيم سواء كانت اتفاقية أو قانونية ، إلا أن بعضها يسمح باطاله هذه المدة بناء على طلب أحد الطرفين فقط أو بناء على طلب المحكمين فقط بالقانون الفرنسي وبعضها ستلزم موافقة الطرفين معا على اطاله المدة مع جواز تفويض المحكمين فى ذلك كالقانون الكويتي ، وبعضها يخول سلطه اطاله المدة إلى محكمة التحكيم ذاتها كالقانون المصرى ، وذلك كله على ضوء تقدير كل مشرع لأهمية التحكيم ومدى الفعالية المراد توفيرها له .
فوفقا للمادة ٢/١٤٥٦ مرافعات فرنسي جديد يجوز من المدة القانونية أو الاتفاقية أما باتفاق الطرفين، وأما بقرار من رئيس المحكمة الكلية أو رئيس المحكمة التجارية " بناء على طلب أحد الطرفين أو بناء على طلب محكمة التحكيم ولقد اراد المشرع الفرنسي بهذا التوسع في مجال اطالة مدة التحكيم توفير المرونة والفعالية لنظام التحكيم وتخويل القضاء العادي دور مساند يضمن حيويه dynaisme خصومة التحكيم .
ويتضمن قانون التحكيم المصري تنظيما مغايرا لإطالة مدة التحكيم يكشف عن رغبة المشرع في دعم نظام التحكيم وتحقيق مرونته وفعاليته فبعد أن نصت المادة ٤٥ على تحديد المدة القانونية الأصلية لإصدار الحكم المنهى للنزاع بالنى عشر شهرا من تاريخ بداه إجراءات التحكيم استطردت بالقول بأنه في جميع الأحوال يجوز أن تقررهيئة التحكيم من الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك (فقرة 1) وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة جاز لأى من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد اضافي أو بانهاء اجراءات التحكيم، ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها " . ويعني هذا النص أن المشرع المصري قد نظم ثلاث مدد الإصدار الحكم المنهي بخصومة التحكيم الأولى هي المدة الاصلية ومقدارها ۱۲شهرا من تاريخ بدء الإجراءات وهى مدة تصل إلى ضعف المدة الاصلية المحددة في القانونين الفرنسي والكويتي المشار إليهما، والثانية هي المدة التي تقرر هيئة التحكيم امتداها ومقدارها ستة أشهر يجوز للطرفين الاتفاق على اطالتهما لاكثر من ذلك كما هو الحال في القانونين الفرنسي والكويتي و الثالثة هي الميعاد الاضافي الذي تقرره المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الطرفين إذا لم يصد الحكم المنهى للنزاع خلال المدة الأصلية أو المدة التي صار الامتداد اليها بقرار هيئة التحكيم او باتفاق الطرفين. ولا ريب فى أن هذا التنظيم يوفر لهيئة التحكيم فرصة أكبر لاصدار حكم التحكيم بما يكفل تحقيق اتفاق التحكيم لغايته وعدم اخضاع النزاع للمحكمة المختصة أصلا بنظره الا بعد تعذر حسمه بطريق التحكيم.