الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مد الميعاد / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / الضوابط القانونية لمد میعاد إصدار حكم التحكيم

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    293

التفاصيل طباعة نسخ

الضوابط القانونية لمد میعاد إصدار حكم التحكيم

تنص المادة الأربعون على أنه:

1) يجوز لهيئة التحكيم - في جميع الأحوال أن تقرر زيادة مدة التحكيم على ألا تتجاوز هذه الزيادة ستة أشهر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على مدة تزيد على ذلك.

2) إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً بتحديد مدة إضافية، أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ولأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة.

3) إذا عين محگم بدلاً من محگم، وفقاً لأحكام هذا النظام، امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً".

يثير هذا النص عدة مسائل قانونية؛ منها:

من له الحق في مد میعاد إصدار حكم التحكيم؟ 

من قراءة النص يتبين أن هناك ثلاث جهات تملك مد الميعاد، وهي: اتفاق الأطراف، وهيئة التحكيم؛ باعتبارها قضاء التحكيم، والمحكمة المختصة؛ وهي آخر الدواء.

فلأطراف النزاع إذا اتفقوا على ميعاد محدد لإصدار حكم التحكيم من باب أولى الاتفاق على تمديد هذا الميعاد.

وهذا التمديد يجب أن یکون مکتوباً، سواء كان الاتفاق عليه صريحاً أو ضمناً؛ حتى يتم التأكد من اتجاه نية الأطراف إليه.

كذلك يجب أن يحصل الاتفاق على التمديد أثناء المدة الأصلية، وليس بعد انتهائها، وإلا أصبح الأطراف أمام تحكيم جديد، وليس ذات التحكيم الجاري.

من يملك الاتفاق على التمديد؟

يملك الاتفاق على التمديد الذي يملك الاتفاق على التحكيم أصلاً، باعتبار أن اتفاق التحكيم يعتبر اتفاقاً مكملاً لاتفاق التحكيم الأصلي.

ولذلك فإنه يجب أن يصدر من جميع أطراف التحكيم، أو من ينوب عنهم بوكالة خاصة نظاماً، كما رأينا أثناء بحثنا لشروط صحة اتفاق التحكيم ...".

سلطة هيئة التحكيم في مد الميعاد

 يمكن لهيئة التحكيم أن تقرر زيادة مدة التحكيم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وهذه السلطة غير متوقفة على إرادة الأطراف، وإنها من تلقاء نفس الهيئة.

والحقيقة أن هذا النص منتقد . ما لم تتدخل اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها - باعتباره أطلق سلطة هيئة التحكيم في زيادة مدة التحكيم دون ضوابط أو شروط؛ حيث قال النص: "في جميع الأحوال"، وهو ما قد يسوء استخدامه من قبل هيئات التحكيم غير المحترفة أو غير المتفرغة.

. وجرى العمل في مؤسسات التحكيم على أن يحاط طلب هيئة التحكيم تمديد الميعاد بضوابط معينة؛ كأن تكون هناك ظروف وملابسات تتعلق بموضوع النزاع، أو بظروف الأطراف تستوجب التمديد، وأن يقدم الطلب . في حالة التحكيم المؤسسي - إلى رئاسة هذه المؤسسات بطلب التمديد بمذكرة مشفوعة بأسبابها؛ لتدرسها وصدر قرارا بشأنها.

ولذا فإننا نتمنى من اللائحة التنفيذية دراسة هذه الحالة، والنص على ضوابط لحق هيئة التحكيم في تمديد ميعاد إصدار الحكم.

 ويمكن أن نقترح في هذا المقام أن تصدر قرارها بالتمدید مبينة فيه ما إذا كان هذا الطلب قد تم من قبل أحد الأطراف أم لا، وما إذا كانت الأسباب التي تقدم بها وجيهة أم غير وجيهة، أو أنها ترغب في التمديد من تلقاء نفسها؛ لما ترى من أن التمديد ضرورة، وتذكرالأسباب التي توجب هذا التمديد؛ حتى تكون هذه الأسباب خاضعة لرقابة المحكمة المختصة لاحقاً بعد إصدار الحكم.

ولا يوجد بموجب النظام قيد على الهيئة في التمديد إلا القيد الزمني، بمعنی عدم جواز أن تتعدى الزيادة مدة ستة أشهر، فإذا زادت فإنها تؤدي إلى بطلان الحكم، مع مراعاة أن للأطراف حق الاتفاق على منح سلطة هيئة التحكيم سلطة تمديد الميعاد لمدة تتجاوز الستة أشهر، كما في شأن التمديد الاتفاقي.

وأخيراً: وكما قلنا سابقاً، فإن سلطة الهيئة في إصدار قرار التمديد يجب أن يتم أثناء التحكيم وليس بعد انتهائه، فلا ولاية للهيئة بعد انتهاء ميعاد التحكيم الأصلي. 

مد الميعاد من قبل المحكمة المختصة:

تنص المادة الأربعون من النظام على أنه: " إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً بتحديد مدة إضافية، أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ولأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة..)

هذا النص يقرر ابتداء أن فوات الميعاد ليس متعلقاً بالنظام العام، وإنما هو مقرر لمصلحة ۔ الطرف الذي يتمسك به.

- فإذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة انتهاء الميعاد، ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه بين الأطراف، أو خلال ثلاثين يوماً من علمه بوقوع المخالفة، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه في الاعتراض .

ولم يقيد النظام سلطة المحكمة المختصة بتحديد الميعاد الإضافي کا فعل بالنسبة لهيئة التحكيم (لا تتجاوز ستة أشهر)، كما أنه لم يقيد المحكمة المختصة بأجل معين لإصدار هذا الأمر.

ونوجه نظر المنظم إلى أن يتلافي ذلك في اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها؛ مراعاة الفلسفة التحكيم والغاية منه، ومراعاة لحقوق أطرافه. 

ولم يوصد النظام الباب بوجه أطراف التحكيم؛ حيث إنه لم يعتبر أن انتهاء الميعاد من شأنه إقفال باب التحكيم وباب القضاء معاً، ولكنه قدر أن هذا الميعاد تنظيمي لا يخالف النظام العام، فأجاز النظام لأي من الطرفين بعد صدور قرار المحكمة بانتهاء إجراءات التحكيم، بسبب انقضاء میعاده، أن يلجأ إلى المحكمة المختصة لعرض دعواه. 

 وهذا يعني أن النظام قد اعتبر أن صدور الأمر بانتهاء إجراءات التحكيم يؤدي إلى إنهاء اتفاق التحكيم فقط، ومن ثم تعود الولاية إلى القضاء صاحب الولاية الأصلية.

وهذا النص استثنائي، فيجب قصره على هذه الحالة فقط، وأن يكون نطاق تطبيقه يقتصر على ما تم عرضه من منازعات أمام هيئة التحكيم. أما غيرها من المطالبات، فيمكن إعادة عرضها أمام هيئة التحكيم بتحکیم جدید.

ومما يؤيد ذلك ما قرره المنظم في المادة الحادية والأربعين الفقرة (3)، من أن مهمة هيئة التحكيم تنتهي بانتهاء إجراءات التحكيم، فلا ولاية لها على التحكيم، وأية قرارات تتخذها تكون باطلة.

مع ملاحظة أن صدور حکم التحكيم بعد فوات ميعاد التحكيم من أسباب البطلان، وذلك بموجب نص المادة الخمسين، التي عدت من أسباب رفع دعوى بطلان حكم التحكيم: إذا سقط اتفاق التحكيم بسبب انتهاء مدته.

فإذا صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المحددة له اتفاقاً، إن وجدت، أو قانونا، إذا لم . توجد مدة متفق عليها؛ كان عرضة للطعن عليه بالبطلان.

الحالات الأخرى لمد میعاد إصدار حكم التحكيم: 

رأينا فيما سبق أن ميعاد إصدار حكم التحكيم قد يمتد في عدة حالات؛ وهي: - حالة اتفاق الأطراف.

- حالة قرار هيئة التحكيم.

- حالة أمر المحكمة المختصة.

وبالإضافة إلى هذه الحالات، فإنه توجد حالات أجاز فيها النظام مد میعاد إصدار حكم التحكيم.