يجوز لهيئة التحكيم – في جميع الأحوال – أن تقرر زيادة مدة التحكيم على ألا تتجاوز هذه الزيادة ستة أشهر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على مدة تزيد على ذلك.
إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً بتحديد مدة إضافية، أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ولأيًّ من الطرفين عندئذٍ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة.
إذا عُين محكم، وفقاً لأحكام هذا النظام، امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً.