وفيما يتعلق بمد ميعاد صدور حكم التحكيم، فقد أعطى قانون التحكيم الأردني هذه الصلاحية دون التقيد بميعاد معين وهو ما ينبغي تعديله، وذلك أن ترك الأمر إلى المحكمة فيكون لها حسب سلطتها التقديرية المد في الميعاد كيفما تشاء دون إمكان الطعن في قرارها بالمد بما قد يؤدي ذلك إليه من نتائج سلبيه.