الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مد الميعاد / الكتب / الوجيز في التحكيم / وقـف مـيعاد إصـدار حكـم التحكيم وامتداده بسبب العطلة الرسمية أو المسافة

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    316

التفاصيل طباعة نسخ

 وقـف مـيعاد إصـدار حكـم التحكيم وامتداده بسبب العطلة الرسمية أو المسافة : وجدير بالذكر ؛ أن ميعاد إصدار الحكم يسرى عليه ما يسرى على مواعـيـد المـرافعات ، فيقف بما يوقفها ، سواء كان الوقف بنص القانون كرد أحد المحكمين ، أو تعليق التحكيم على حين الفصل في مسألة أولية ، أو لانقطـاع الخصومة ، أو لقوة قاهرة ، أو كان الوقف باتفاق الخصوم ، ويزول الوقف بزوال سببه بتعيين المحكم البديل ، أو بالفصل في المسألة الأولية من المحكمة المختصة ، أو بزوال القوة القاهرة ، أو بانتهاء المدة
التي اتفق عليها الخصوم دون أن يصلا إلى تسوية ، وذلك بتحديد جلسة لنظـر النـزاع . ففي هذه الأحوال ؛ يتعين عدم احتساب المدة التي ظلت الخصومة فيها موقوفة من المدة المحددة لإصدار حكم التحكيم " وتطبـيقاً لـذلك ؛ قضت محكمة النقض بخصوص اثر تنحي احد المحكمـين ؛ على أن الميعاد المحدد في مشارطة التحكيم لإصدار الحكم فـي النـزاع المعـروض علـى الهيئة وعلى ما يجرى به قضاء هذه المحكمـة ، يقـف سـريانه حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم في الدعوى المرفوعة قبل انقضائه بطلب تعيين محكم آخر بدلا ممن تنحى . وذلـك باعتـبار أن هـذه المسألة تخرج عن ولاية المحكمين ويستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير في التحكيم المنوط بهم " " كمـا قضت في نفس المعنى بخصوص أثر عزل أحد المحكمين ؛ بأنـه إذ كانـت المادة 831 من قانون المرافعات السابق تنص على أن المـيعاد المحـد للحكم يمتد ثلاثين يوماً في حالة تعيين محكم بدلا من المحكم المعـزول أو المعـتزل سـواء تم التعـيين بحكم من المحكمة أو باتفـاق الخـصوم وذلك إفساحاً في الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعـزول أو المعتـزل دراسـة موضوع النزاع ، ولأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام الهيئة الجديدة ، وكان ينبني على ذلك ؛ أنه إذا صـدر حـكـم بتعيـين محكـم بدلا من المحكم المعتزل أو إذا اتفق الخصوم على تعيين غيره .