الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مد الميعاد / الكتب / الوجيز في التحكيم / مد الميعاد

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    224

التفاصيل طباعة نسخ

كيفية حساب المواعيد وامتدادها : لم يوضح قانون التحكيم المصري كيفية حساب المواعيد وإمكانية امـتدادها بسبب العطلـة الرسمية أو المسافة وأثر القوة القاهرة على الميعاد ، بينما نظمت ذلك جزئيا الفقرة الثانية من المادة الثانية من قواعد اليونـسترال . وكـذلك الفقـرة الرابعة من المادة الثالثة من نظام غرفة التجارة الدولية بباريس . وغني عن البيان ؛ أن العبرة في ذلك بقواعد قانون المرافعات إذا كـان هو القانون الواجب التطبيق ما لم يوجد اتفاق بين الأطراف على تنظيم هذه المسائل . فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق ؛ وكان القانون المصري هو القانون الـواجب التطبـيق ؛ فـإن الميعاد يبدأ من اليوم التالي للإجراء ، فإذا تم الإعـلان يـوم 8 احتـسب الميعاد من يوم 9 ، وإذا كان الميعاد مقدراً بالشهور ؛ فإنه لا يعتد في حسابها بعـدد أيام الشهـر هـل ٢٨ أو ٢٩ أو 30 أو 31 يـوماً ، فلـو كان الميعاد شهرين من تاريخ الإعلان وتم الإعلان يوم 7 بدأ حساب الشهر من يوم 8 يناير وينتهي بانتهاء يوم 7 مارس ( م 15 مرافعات ) .

إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد لأول يوم عمل فقط ولو تصادفت وقوع آخر عدة أيام  منه مهما كثرت؛ في أيام عطلة طبقاً للمادة 18 مرافعات ، والفقرة الثانية من المادة الثانية من قواعد اليونسترال . فلا أهمية لأيام العطلة التي تقع وسط الميعاد أو في أوله ، فلا يعتد بالعطلة التي تقع خلال الميعـاد ( م ٢ / ٢ من اليونسترال ) ، بينما تنص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نظـام غـرفة التجارة الدولية بباريس على أن يبدأ الميعاد بعد أول يوم عمـل فتعتد بالعطلة التي تقع في بداية الميعاد ، لكنها تأخذ بما يأخذ به المشرع المصري بالنسبة لآخر الميعاد فتمده إذا صادف آخره عطلة لأول يوم عمل ، ولا تعتد بالعطلة التي تقع خلال الميعاد . وتحتسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسي ما لم يـنص القانـون على غير ذلك ( م 4/15 ) ، وكذلك ما لم يتفق أطراف التحكـيم على خلاف ذلك ؛ كاتفاقهم على أن يكون الحساب على أساس العام الهجري . وكمـا يمتد الميعاد بسبب العطلة الرسمية ؛ يمتد بسبب المسافة من مكـان الخصم إلى مكان هيئة التحكيم بواقع يوم واحد عن كل خمسين كيلو متـر أو ما يزيد على 30 كيلو متر بحد أقصى أربعة أيام داخل الجمهـورية ( م ١/١٦ مـرافعات ) ، أما من يقيم على حدود مصر فيمتد الميعاد 15 يوماً ( م ٢/١٦ مرافعات ) ، أما من يقيمون في الخارج أيا كان موقع إقامتهم فإن ميعاد المسافة بالنسبة لهم ستون يوماً ( م ۱/۱۷ ) ، إلا إذا تـصادف وجـوده في مصر وأعلن لشخصه فإن الميعاد لا يمتد بسبب المسافة لانتفاء الحكمة في هذه الحالة ( م ۳/۱۷ مرافعات ) .