الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مد الميعاد / الكتب / التحكيم في القوانين العربية / تمديد المهلة ضمناً

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    216
  • رقم الصفحة

    423

التفاصيل طباعة نسخ

تمديد المهلة ضمناً

ويحصل في الحياة العملية، أن القضية تكون حجزت للحكم أثناء مدة التحكيم المتفق عليها أو المحددة قانوناً، وتنقضي هذه المدة دون حكم. في هذا الفرض، إذا قام أحد الطرفين (أ مثلاً)، بسلوك يدل على الموافقة على تمديد المدة، فلا يجوز له بعد صدور الحكم الاعتراض عليه بحجة صدوره بعد انقضاء الميعاد ومثاله أن يرسل (أ) كتاباً للمحكم، يستفسر فيه عن تاريخ إصدار الحكم، فيجيبه المحكم على ذلك، وكان هذا التاريخ يقع بعد انقضاء مدة التحكيم، ولم يعترض (أ) على ذلك حتى يوم صدور الحكم، فلا يجوز له الطعن بالحكم. أو يطلب المحكم قبل تسليم الحكم الذي انقضى ميعاد صدوره من الطرفين دفع ما تبقى عليهم من أتعاب تحكيم فيدفعان الأتعاب دون اعتراض، ويتم تسليم الحكم لهما تبعاً لذلك .

وإذا انتهت مدة التحكيم دون صدور الحكم، ومع ذلك استمر الأطراف في الإجراءات دون اعتراض، فإن هذا السلوك يعتبر تمديداً ضمنياً للمدة كما ذكرنا . ولكن يصبح الأطراف هنا وكأنهم لم يتفقوا على مقدار هذه المدة الجديدة. وفي هذه الحالة، نرى أنه يتوجب على هيئة التحكيم إصدار قرارها خلال المدة المحددة قانوناً من تاريخ انقضاء المدة الاتفاقية ثلاثة أو ستة أشهر أو تسعين يوماً القانون المطبق على النحو المذكور سابقاً. ولو اتفق الأطراف على مدة جديدة أثناء الإجراءات، وانقضت هذه المدة دون صدور الحكم، واستمر الأطراف في الإجراءات دون اعتراض ، فتبدأ المدة القانونية المشار إليها، من انقضاء المدة الجديدة المتفق عليها وهكذا.