وقد خول المشرع هيئة التحكيم » في جميع الأحوال ) أي سواء كان ميعاد إصدار الحكم محددا بالاتفاق ، أو بنص القانون - سلطة ( مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر مالم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك » .
ويلاحظ أن المشرع بذلك أعطى الهيئة سلطة تباشرها بمقتضى نص صريح مما يعد خروجا على مبدأ سلطان الارادة ، الذي أرساه بشأن تحديد ميعاد اصدار الحكم ، ولعل المشرع قدر أن الهيئة قد يعوزها الوقت للتداول لامكان الوصول الى حكم منه للخصومة ، أو قد تقتضى طبيعة النزاع مزيدا من الوقت لتجميع العناصر الكافية للوصول الى مثل هذا الحكم ، مما دفعه الى تخويلها هذه السلطة بنص و لا يخضع لشرط اتفاق الأطراف على قبول هذا المد .