الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الميعاد القانوني / قواعد مراكز التحكيم / الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم / الميعاد القانوني للمركز

  • الاسم

    الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الحادية والعشرون:-

على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال " تسعين يوماً " ويعتبر هذا الميعاد جوهرياً بحيث لا يجوز لهيئة التحكيم تمديد هذا الموعد لفترة أخرى ما لم يتفق طرفي التحكيم صراحة على خلاف ذلك .

112