الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الميعاد القانوني / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الجزائري / المواعيد والاوضاع القانونية

  • الاسم

    قانون التحكيم الجزائري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 446- يتبع المحكمون والأطراف المواعيد والأوضاع المقررة أمام المحاكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

ويجوز للأطراف أن يتنازلوا عن الاستئناف وقت تعيين المحكمين أو بعد ذلك.

وإذا كان التحكيم وارداً على قضية استئناف أو على قضية التماس إعادة النظر فإن حكم المحكمين يكون نهائياً.

وأعمال التحقيق ومحاضر المحكمين يقوم بها المحكمون جميعاً إلا إذا كان اتفاق التحكيم خول لهم سلطة ندب أحدهم للقيام بها.