الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الميعاد القانوني / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / غياب الميعاد الاتفاقي : القانون يحدد :

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    210

التفاصيل طباعة نسخ

غياب الميعاد الاتفاقي : القانون يحدد :

   إذا لم يكن الأطراف قد حددوا في اتفاق التحكيم موعداً لإصدار حكم التحكيم، فإن قانوناً سيطبق على إجراءات التحكيم... ويفترض أن يحدد هذا القانون موعداً إصدار الحكم. إذ أن غياب الاتفاق على أجل التحكيم لا يعني أن هيئة التحكيم تبقى طليقة وحرة في إصدار حكم التحكيم متى شاءت ،وأرادت، بل هي ملزمة بتطبيق القانون الإجرائي الذي يوجب على الهيئة أن تبت في الخصومة، وأن تصدر حكمها المنهى لها في الميعاد المحدد في هذا القانون.

   لذلك عندما لا يكون هناك اتفاق بين الطرفين على تحديد مدة التحكيم وميعاد إصدار الحكم النهائي في هذه الحالة يتم الرجوع إلى القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم... والملاحظ أن أغلب قوانين التحكيم الحديثة نصت على مدة التحكيم وبشكل متفاوت أحياناً في المدة واختلاف في تحديد موعد بدء إجراءات التحكيم لغرض احتساب مدة التحكيم. فعلى سبيل المثال تنص المادة (١/٤٥) من قانون التحكيم المصري والمادة (١/٤٠) من نظام التحكيم السعودي بأنه في حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين لميعاد التحكيم "وجب أن يصدر الحكم خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ". ويده إجراءات التحكيم وفقاً للقانون المصري ونظام التحكيم السعودي محددة من يوم تسلم المدعى عليه طلب التحكيم.

   كذلك قانون التحكيم الأردني في المادة (۳۷/ أ) حدد مدة التحكيم في أثني عشر شهراً ... لكن إجراءات التحكيم وفقاً لهذا القانون تبدأ من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم. نفس الحال يظهر الاختلاف في قانون التحكيم السوري الذي أوجب عندما لا يكون هناك اتفاق بين الأطراف على تحديده - أن يصدر الحكم خلال مدة ۱۸۰ يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم. أما قانون التحكيم اليمني فلم يتضمن أي ميعاد للتحكيم سواء كان باتفاق الأطراف أو بحكم القانون .

    والسؤال الذي يبرز هنا هو لو أن الأطراف حددوا مدة التحكيم بستة أشهر لكن هيئة التحكيم لم تلتزم بهذا الموعد وأصدرت حكمها وفقاً للميعاد الذي حدده القانون المطبق على الإجراءات رغم اتفاق الأطراف على ما يخالف الموعد المنصوص عليه في القانون المطبق، فهل يكون مصير حكم التحكيم الصادر من الهيئة هو البطلان ؟.

    في المغرب قضى بأن أجل الثلاثة أشهر لإجراء التحكيم وتاريخ بداية احتسابه ليسا من النظام العام بدليل أن القانون يقضى بأنه ينتهي التحكيم بانصرام الأجل المشترط أو ثلاثة أشهر إذا لم يحدد أجل خاص وهو ما يفيد أن أجل الثلاثة أشهر لا يعتد به إلا إذا لم يتفق المحتكمون على تحديد أجل خاص و تاريخ بدايته ".