وهو تحديد ميعاد إصدار حكم التحكيم عن طريق نظام التحكيم في حالة عدم اتفاق أطراف التحكيم على الميعاد.
وقد حدد النظام مدة اثني عشر شهراً يصدر خلالها حكم التحكيم، تبدأ من تاريخ إجراءات التحكيم.
وتبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي تسلم أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم؛ حيث نصت المادة السادسة والعشرون على أنه: "تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك"، فواضع النظام من خلال هذه المادة حدد الإجراء الذي تفتح به الخصومة، ويكون تاريخياً لبداية ميعاد التحكيم، وهو الطلب؛ حيث إن المحكم لا يشرع بمباشرة الدعوى التحكيمية إلا إذا طلب أحد الأطراف اللجوء للتحكيم.