إن قرار التحكيم في الواقع لا يصدر إلا بعد استنفاذ ما لدى الأطراف من أقوال وتكون الدعوى مهيأة للحسم، ومن ثم فإن هيئة التحكيم تقوم بعد ذلك بدراسة القضية والتدقيق فيها لغرض إصدار القرار في الوقت الذي حددته عند إعلان ختام المرافعة.
والغرض من ميعاد صدور الحكم (المهلة الزمنية) هي سرعة الفصل في القضية، وهذه المهلة يمكن ان تفرض على محكمة التحكيم من خلال مؤسسات التحكيم أو القانون ذي الصلة أو من خلال قواعد اتفاق الأطراف، وتتضمن قوانين عديدة من الدول حدود زمنية، يجب من خلالها إصدار حكم التحكيم، والتي تبدأ أحياناً من تاريخ بدء الإجراءات (بدء التحكيم نفسه).
وإذا انتقلنا إلى ما تقرره التشريعات الوطنية ومؤسسات التحكيم في هذا الشأن لوجدنا أنها تحدد مهلة زمنية معينة يجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها خلالها، إلا أنها تختلف في تمديد هذه المهلة والقواعد المنظمة لها.