الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الميعاد القانوني / الكتب / التحكيم في القوانين العربية / المدة القانونية 

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    216
  • رقم الصفحة

    419

التفاصيل طباعة نسخ

المدة القانونية 

وإذا لم يتفق الأطراف على مدة لصدور الحكم، فإن القانون في مختلف الدول العربية تكفل بذلك. وهذه المدة هي ستة أشهر في كل من القانون الإماراتي والعراقي والكويتي واللبناني، وهي ثلاثة أشهر في قوانين كل من البحرين وسوريا وقطر وليبيا ، وتبدأ هذه المهلة، في القانون الإماراتي من تاريخ عقد أول جلسة تحكيم. ويقصد بذلك، على ما يبدو، الجلسة الأولى التي يدعو المحكم الأطراف لها حسب المادة (1/208) من القانون الإماراتي. ونرى أنه لا بد من حضور الطرفين أو أحدهما للجلسة الأولى، حتى يبتدئ حساب الميعاد. فإذا لم يحضر كل من الطرفين، ولو بعذر مشروع وبموافقة هيئة التحكيم : فلا يبدأ الميعاد. ويختلف الحكم في القانون الكويتي عنه في القانون الإماراتي، حيث تبدأ المدة في القانون الكويتي، من تاريخ تبليغ المحكم لطرفي الخصومة بعقد جلسة التحكيم، ويقصد بذلك أيضاً جلسة التحكيم الأولى. وإذا اختلفت تواريخ الإخطار بين الخصمين فمن تاريخ إخطار الخصم الثاني منهما. ومن الواضح في القانون الكويتي أن مدة إصدار الحكم تبدأ بالعد التنازلي، حتى لو لم يحضر أي من الخصمين لجلسة التحكيم موضوع الإخطار.

وتبدأ هذه المدة في القانون اللبناني، من يوم قبول آخر محكم للمهمة الموكلة إليه كتابة . فلو فرضنا أن هيئة التحكيم مكونة من ثلاثة محكمين قبل أحدهما المهمة في 1/1 والثاني في 1/10 والثالث في 1/30 ، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ الأخير. وقد لا يعلن المحكم الثالث قبول مهمته صراحة بشكل خطي. وعندئذ يرجأ حساب المدة، إلى ذلك اليوم الذي يستدل منه على قبول هذه المهمة من جانبه، بما يقوم مقام الكتابة، أو يعتبر من قبيل الموافقة الكتابية على قبول المهمة. ومثال ذلك، أن تجتمع هيئة التحكيم فيما بين أعضائها فقط بجلسة تمهيدية، وتدون وقائع الجلسة خطياً، أو يكون المحكم الثالث هو رئيس هيئة التحكيم، ويدعو الأطراف وبقية أعضاء الهيئة لعقد جلسة تحكيم. في هذه الحالة، نرى أن الميعاد يبدأ من يوم عقد الجلسة في الفرض الأول، ومن يوم الدعوة لعقد الجلسة في الفرض الثاني، إذ يعتبر كل من الأمرين بمثابة موافقة خطية من المحكم الأخير لقبول مهمته.

وهذه المدة هي ثلاثة أشهر في كل من القانون البحريني والسوري والقطري والليبي ، تبدأ من يوم قبول المحكمين للمهمة الموكلة إليهم. وكما تقدم، إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم، فيبدأ الميعاد من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته على غرار القانون اللبناني، وهو ما نص عليه أيضاً القانون الليبي صراحة ما دام أن كل محكم في الهيئة، هو عنصر أساسي فيها ، ولا يكتمل تشكيلها إلا بموافقتهم جميعاً. وهو ذات الحكم العراقي مع مراعاة أن المدة القانونية لإصدار الحكم فيه هي ستة أشهر كما ذكرنا قبل قليل.

أما في نظام التحكيم السعودي، فإن مدة صدور حكم التحكيم، هي تسعون يوماً ، تبدأ من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم من قبل الجهة القضائية المختصة .