الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الميعاد القانوني / الكتب / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية / ميعاد إصدار الحكم الإلكتروني:

  • الاسم

    د. هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    الدار العربية للعلوم
  • عدد الصفحات

    223
  • رقم الصفحة

    166

التفاصيل طباعة نسخ

ميعاد إصدار الحكم الإلكتروني:

   نصت المادة (1/45) من قانون التحكيم " تلتزم هيئة التحكيم بإصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم. وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد علي إلا تزيد فترة المد علي ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان علي مدة تزيد علي ذلك ".

   ومن ثم فإن النص ترك لإرادة الأطراف الاتفاق علي مدة التحكيم لحسم المنازعة المثارة بينهم، حيث أنهم الأقدر علي الإحاطة بتفاصيل المنازعة والمــــدة الزمنية التي يجب أن تحسم خلالها لعدم تأثر علاقتهم التجارية، وكذا ما قد يعـــود علي محل التجارة بمنعها من الأضرار ، ثم ترك الخيار لهيئة التحكيم المطروح أمامها النزاع حيث هي الأقدر علي الإحاطة بظروف وملابسات ذلك النزاع والوقت الكافي لاستكمال عناصر الإثبات وإمكانية حسمها بحكم تحكيمي.

   ونص القانون الفرنسي بالمادة (1456) الخاصة بالتحكيم الداخلي علي إنـه فــي حالة عدم اتفاق الأطراف علي تحديد ميعاد معين - أن ينهوا عملهم في خلال ستة أشهر من تاريخ صدور آخر قبول للمهمة من المحكمين، إذا اختلفت تواريخ قبولهم، وبالتالي جعل النص الأولوية لإدارة المتخاصمين مع إمكانية مد الميعاد كتابة أو ضمنا باستمرار إجراءات الخصومة، وذلك دون أن يكون هناك حق لهيئة التحكيم بمد مدة التحكيم .

   أما قواعد اليونيسترال ومحكمة لندن واتفاقية واشنطن ومركز القاهرة الأقليمي فلم يتضمن ميعادا لإصدار الحكم ، بينما حددت غرفة التجارة الدولية بباريس ميعاد بنص المادة (24) علي وجوب صدور الحكم خلال ستة أشهر من تاريخ استكمال واستيفاء وثيقة التحكيم وتوقيع المحكمين والأطراف عليها، والعبرة بآخر توقيع ويمكن لمحكمة التحكيم مد الميعاد بناء علي طلب مسبب يقدمه أحد المحتكمين أو من تلقاء نفسه إذا رأت أمر المد ضروريا.

107