الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الميعاد الإتفاقي / قوانين التحكيم / قانون التحكيم التونسي / الاتفاق على مدة التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم التونسي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

الفصل 24- إذا وقع تحديد أجل للبت في الخصومة فإن سريان ذلك الأجل يبتدئ من تاريخ قبول المحكم أو آخر المحكمين لمهمته.

وإذا لم يحدد أجل وجب البت في الخصومة في أسرع وقت وعلى كل حال في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر.

على أنه يمكن لهيئة التحكيم بقرار أن تمدد مرة أو مرتين في أجل التحكيم إذا تعذر البت في الخصومة في الآجال المذكورة بالفقرتين المتقدمتين وقرار التمديد غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن. وهذه الآجال يمكن التمديد فيها بإتفاق الأطراف أو عملاً بنظام تحكيم.