الأصل أن يحدد ميعاد التحكيم باتفاق الطرفين، ويسمى بالميعاد الاتفاقي ويستوي أن يحصل الاتفاق في شرط التحكيم أو في مشارطة التحكيم أو في اتفاق مستقل، كما يستوي أن يكون هذا الاتفاق مكتوباً أو شفوياً أو أن يكون صريحاً أو ضمنياً. ويتمتع الطرفين بحرية كبيرة في اتفاقهما على تحديد ميعاد التحكيم فلا يخضع هذا الاتفاق لقيود معينة، ومع ذلك يجب أن يكون ميعاد التحكيم معقول بحيث يكفي الإصدار حكم التحكيم . فلا يتصور أن يكون ميعاد التحكيم شديد القصر فلا يتيح فرصة إصدار هذا الحكم على أساس احترام حقوق الدفاع، كما لا يتصور أن يكون هذا الميعاد متراخي فيظل النزاع قائماً لمدة طويلة يحرم فيها أحد الطرفين عن اللجوء إلى قضاء الدولة المختص أصلاً بنظره .
كذلك قد يتفق الأطراف على إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز للتحكيم، وكانت قواعد هذه المنظمة أو ذلك المركز لا تحدد ميعاداً معيناً لإصدار الحكم، من ذلك القانون النموذجي وقواعد اليونستيرال ومركز القاهرة الإقليمي، ونظام محكمة تحكيم لندن، واتفاقية واشنطن، إذ يعتبر الالتجاء لقواعد هذا المركز أو المنظمة تفويضاً لهيئة التحكيم في تقدير المدة اللازمة لإصدار حكمها، طالما أنه لا يتعارض مع قاعدة آمرة في القانون الذي أقيمت فيه الدعوى وبوشرت فيها الإجراءات . وينطبق نفس الحكم في حالة عدم اتفاق الأطراف على ميعاد محدد لتصدر هيئة التحكيم حكمها خلاله، باعتبار أنهم الأقدر على الإحاطة بظروف النزاع وملابساته، وما يمكن أن يثار حوله و الوقت الذي يمكن أن يستغرقة الفصل في من هذا النزاع . فالوضع مختلف في أنظمة التحكيم الدائمة، حيث أن الأولوية في تنظيم إجراءات التحكيم لما يورده هذا النظام، أما اتفاق الأطراف فذو صفة احتياطية لا ينطبق إلا في حال عدم معالجة هذا النظام لأمر معين. وهو ما تنص عليه المادة 15 من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية، كلك وفقا للمادة 14 من نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي فإن للمحكمة التحكيمية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، أوسع الصلاحيات الاستنسابية في تحديد ميعاد التحكيم بما هو ضروري لحسن سیر الإجراءات وسرعتها، وهو ما يترك أيضا للمحكمة التحكيمية وفقا لنص المادة ۲۸ من نظام تحكم الهيئة الأمريكية للتحكيم على أن تصدر حكمها في أقرب مهلة.
وفي جميع الأحوال، إذا اتفق الطرفان على ميعاد معين يصدر فيه الحكم، فإنه لا يجوز تعديل هذا سر الاتفاق بالإرادة المنفردة لأحد الطرفين. وعند عدم وجود اتفاق الطرفين على تحديد هذا الميعاد، فإن المشرع يتدخل ويحدد ميعاد التحكيم وحينها يسمى بالميعاد القانوني. ومن ثم قد يختلف الميعاد القانوني باختلاف القوانين الوطنية، كما تختلف هذه القوانين في تحديد بداية سريان هذا الميعاد طالما لم يوجد اتفاق بشأنها.
كما نصت المادة (۲۰۱/۱۸۱) مرافعات كويتي على أنه "إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق علي التحكيم أجد للحكم كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم، وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضي فيه أمامها إذا كان مرفوعا من قبل. وإذا اختلفت تواريخ إخطار الخصوم بدأ الميعاد من تاريخ الإخطار الأخير". ونصت المادة (۱/۲۱۰) من إجراءات المدنية الإماراتي على أنه "إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلا للحكم كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولي"، بالرغم من اتفاق القانون الكويتي مع القانون الإماراتي في تحديد الميعاد القانوني للتحكيم و هو ستة أشهر إلا أنهما يختلفان في تحديد بدء سريان هذا الميعاد، فالقانون الكويتي حدد به سريانه من تاريخ إخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم وفي حالة اختلفت تواريخ إخطار الخصوم بدأ الميعاد من تاريخ الإخطار الأخير ، أما القانون الإماراتي فحدد به سريانه من تاريخ جلسة التحكيم الأولى.