الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الميعاد الإتفاقي / الكتب / بطلان حكم المحكم / الميعاد الإتفاقي لحكم التحكيم

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    56

التفاصيل طباعة نسخ

وفي حالة عدم صدور حكم التحكيم خلال المدة التي اتفق الأطراف عليها أو المدة التي حددها نص القانون، فقد أعطى المشرع المصري صلاحية لمد هذا الميعاد مدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى، سواء أكان الميعاد محدداً بإرادة الأطراف أم بنص القانون ما لم يتفق الأطراف على مدة تزيد على هذه المدة المادة (45) ويلاحظ من النس أنهم لا يملكون الاتفاق على الإنقاص من هذه المدة المحددة بنص القانون .

فالتعديل يعني من الميعاد فقط وتختلف القوانين والتشريعات الوطنية فيما بينها بشان تمديد المدة، فمنها ما ينص على إعطاء سلطة للهيئة بتمديد المدة كما هو الحال أيضا في القانون الأردني نص المادة (37) ومنها ما لا يعطي السلطة بعد هذا الموعد مثل القانون الفرنسي حيث قصر المشرع الفرنسي إمكانية المد على الأطراف، ويكون ذلك إما صريحاً بالكتابة، أو ضمنًا يستشف من عدم اعتراض الأطراف بعد انقضاء الميعاد والاستمرار بالتحكيم مدة أكثر من ستة أشهر.

أما المشرع في النظام السعودي فقد حدد حالات الامتداد كما يلي:

1.لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم وإنما بعد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً ما لم يقرر المحكمون تحديد المدة بأكثر من ذلك (المادة 13 من النظام).

2. إذا عين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً. (المادة 14 من النظام).

3. لا يجوز للمحكمين بالأغلبية التي تصدر عنها الحكم وبقرار مسبب عد الميعاد المحدد للحكم لظروف تتعلق بموضوع النزاع (المادة 15 من النظام.

والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو الإجراء الواجب اتباعه في حالة عدم إصدار الحكم خلال فترة التمديد؟

أجاب عن ذلك نص المادة (2/45) من قانون التحكيم المصري والمادة (37/ب) من قانون التحكيم الأردني، فقد أجاز المشرعان المصري والأردني لأي من طريقي التحكيم إذا لم يصدر الحكم خلال مدة التعديد المشار إليها في الفقرة السابقة اللجوء إلى رئيس المحكمة المختصة أصلا بالنزاع وأن يطلبا منه أن يصدر أحد أمرين الأول، إما تحديد موعد إضافي للفصل في النزاع، والثاني، إنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها .

أن الحق في رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة في كلا الحالتين ، أي حالة صدور الأمر بميعاد إضافي أو إنهاء الإجراءات - فلم يقصر اللجوء على حالة صدور الأمر بإنهاء الإجراءات فقط ويرى أنه لا يجوز سلب إمكانية اللجوء إلى القضاء لأي من المحتكمين في هذا الفرض وخاصة أن المشرع قد أعطى هذا الحق فلا يجوز حرمانه منه .

بينما نجد أن قانون التحكيم الأردني قد حسم هذا الموضوع وكان واضحا بشأن رفع الدعوى فأضاف فقرة إلى المادة 37 وهي فإذا صدر القرار بإنهاء تلك الإجراءات يكون لأي من الطرفين رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها".

أما فيما يتعلق بميعاد إصدار حكم التحكيم في الاتفاقيات ولوائح أنظمة التحكيم الدولية، فإنه يلاحظ أن بعضها لا يتضمن موعداً لإصدار حكم التحكيم كما هو الحال في القانون المصري أو الأردني أو الفرنسي وبالرجوع إلى نصوص قواعد اليونسترال أو القانون النموذجي واتفاقية واشنطن فلم أجد أي نص يشير إلى تقيد هيئة التحكيم بميعاد لإصدار حكم التحكيم واعتقد أن هذه القواعد قد تركت الحرية للأطراف لتحديد المدة التي يصدر خلالها الحكم لتاكيد مبدأ سلطان الإرادة في تحديد المدة، وفي حالة عدم تحديدها من قبل الأطراف فإنه يأخذ بالقانون الواجب التطبيق على إجراءات النزاع، غير أن قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس قد تضمنت تحديدا لميعاد إصدار الحكم، حيث نصت المادة (24) منها على أنه تصدر محكمة التحكيم حكم التحكيم خلال ستة أشهر، وتسري هذه المدة من تاريخ آخر توقيع المحكمة التحكيم أو الأطراف على وثيقة المهمة أو من تاريخ إعلام محكمة التحكيم من قبل الأمانة العامة باعتماد هيئة التحكيم لوثيقة المهمة في حالة تطبيق البند 3 في المادة 18 الذي نص على أنه في حالة رفض أحد أطراف التحكيم المشاركة في توقيع وثيقة المهمة أو اعتمادها يجوز لهيئة التحكيم تحديد هذه المدة بناء على طلب مسبب من محكمة التحكيم أو من تلقاء نفسها إذا رأت ذلك ضروريا.

وفي إطار موضوع المدة، فقد تصدت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها بالطعن في حكم تحكيم صدر بعد نهاية المدة المحددة في اتفاق التحكيم، وكان اتفاق التحكيم ما بين الطرفين المتنازعين وهما شركة Sofiger وشركة Touchais ينص على وجوب صدور الحكم التحكيمي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قبول المحكم الثالث المهمة التحكيم وكانت محكمة الاستئناف قد رفضت الطعن على أساس أن رئيس محكمة التحكيم قد طلب من الطرفين منحهم مهلة مدتها ثلاثة أشهر أخرى. ثم طعنت الشركة الثانية في حكم الاستئناف على أساس أن ردها لم يكن كافيا لأنها لم تبين تاريخ قبول المحكم الثالث المهمة التحكيم .