الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الميعاد الإتفاقي / الكتب / التحكيم الدولي في تسوية المنازعات التجارية / الميعاد الاتفاقي

  • الاسم

    أحمد علي أحمد صلاح المقدشي
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    141

التفاصيل طباعة نسخ

بما أن نشأة التحكيم تعتمد على الطبيعة الرضائية الاتفاقية، فالأصل أن يتولى أطراف التحكيم تحديد مدة التحكيم طالت أم قصرت، وفي هذه الحالة على هيئة التحكيم مراعاة الميعاد والشروط، ويلتزم المحكمون بالمدة التي حددها الخصوم للفصل في النزاع. وأساس هذا الالتزام يكمن في أن هيئة التحكيم ليست محكمة من محاكم الدولة التي تباشر مهمة الفصل في المنازعات بصفة دائمة وإنما هي هيئة مشكلة لغرض خاص وهو الفصل في نزاع معين وتنقضي مهمتها بانتهاء المدة المحددة لها، ما لم يتقرر مدها وبالتالي فإن التحكيم ينقضي ويعد كإن لم يكن ويصبح من حق الخصوم أن يطرحوا نزاعهم من جديد أمام القضاء ما لم يتفقوا من جديد على فضه بطريق التحكيم.
ويعد ميعاد التحكيم من المسائل الإجرائية الجوهرية في العملية التحكيمية وتبرز هذه الأهمية بوصفه يمثل القيد الزمني لقيام المحكم بالفصل في خصومة التحكيم، إذ إن سلطة المحكم إنما هي سلطة مؤقتة "Pouvoir ephemere" تنقضي بصدور حكم التحكيم في النزاع الذي اتفقت الأطراف على التحكيم في شأنه.
والاتجاه السائد يتجه نحو إعطاء الأولوية في تحديد ميعاد التحكيم للخصوم أنفسهم. وحق الخصوم في تحديد ميعاد التحكيم قد يعتمد على أساس ثانوي وذلك إذا انعدم وجود هذا النص، فإن حق الخصوم في هذا الشأن يعتمد على أساس اتفاقي مرجعه قاعدة أصولية تقرر حرية الإنسان في التصرف في حقه الثابت ومن باب أولى في حقه المتنازع عليه.
وتتم عملية تحديد ميعاد التحكيم على النحو الآتي:-
1- الاتفاق المباشر على ميعاد محدد للتحكيم:
فيتفق الخصوم على تحديد ميعاد التحكيم أو على عدة مواعيد فيجعلون لكل مرحلة من مراحل التحكيم موعدا.
2- الاتفاق على تطبيق قانون إجرائي معين:
من أجل تلافي ميعاد التحكيم على نحو جامد أو قاصر قد لا يتفق مع متطلبات خصومة التحكيم قد يفضل الخصوم الاتفاق على الرجوع إلى قانون إجرائي معين يحدد ميعاد التحكيم أو يعين السلطة المختصة بتحديد هذه المدة.
وعلى سبيل المثال فإن اختيار القانون الفرنسي لحكم إجراءات التحكيم يؤدي إلى إعمال مدة التحكيم – وهي ستة أشهر – المنصوص عليها في المادة (1456-1) من قانون المرافعات الفرنسي.
3- الاتفاق على الرجوع إلى لائحة تحكيم أو مركز تحكيم:
يمكن للأطراف الاتفاق على ميعاد التحكيم بطريق غير مباشر وذلك عن طريق الاتفاق على الرجوع إلى لائحة تحكيم تحتوي على نصوص في هذا الشأن. وقد وضع القضاء الفرنسي مذهبًا واضحًا في هذا الشأن مقتضاه أن ميعاد التحكيم المقرر بواسطة لائحة تحكيم قبل الأطراف الرجوع إليها، يعد ملزمًا للأطراف على نفس النحو كما لو كان الأطراف أنفسهم قد قبلوا وضع هذا التحديد.
4- تفويض هيئة التحكيم في تحديد ميعاد التحكيم:
كما يمكن للأطراف تفويض هيئة التحكيم في تحديد ميعاد التحكيم المناسب لظروف وملابسات النزاع. ويحدث ذلك في حالات التحكيم الحر (Adhoc).
وفي هذه الحالة لا يوجد لائحة تحكيم تتقيد باتباعها محكمة التحكيم .