على اعتبار أن أطراف التحكيم هم الأكثر معرفة بطبيعة وملابسات النزاع القائم فيما بينهم، فهم الأقدر على تقدير الوقت اللازم للفصل فيه من قبل هيئة التحكيم. ولذلك يكون الأصل أن يتفق الأطراف على تحديد مدة التحكيم وموعد بدايته ... وبموجب هذا الاتفاق تلتزم هيئة التحكيم نظر النزاع والفصل فيه بحكم منهي للخصومة كلها.
ويتوقف أمر تحديد مدة التحكيم وفقاً لظروف كل قضية وتوافق أطراف النزاع على ذلك ... غير أن تحديد الأطراف لمدة التحكيم مسئولية خطيرة، إذ أن اختصار المهلة أكثر مما تتطلبه طبيعة إجراءات التحكيم أمر قد يفضي إلى انقضاء التحكيم وضياعه.
ورد في المادة (45 / 1) من قانون التحكيم المصري أنه: " على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان ". وبذلك فإن المشرع ارتأى ترك تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداء وانتهاءً.
عيوب تحديد ميعاد التحكيم:
يرى البعض أنه من الأفضل، بصفة عامة، ألا يتم فرض حد زمني لإصدار حكم التحكيم في بند التحكيم أو في اتفاق التحكيم.
وأمام مواعيد قصيرة ومختصرة قد يفضي إلى صدور حكم تحكيم سريع العطب، يمكن أن يؤدي إلى إبطاله بسهولة ويسر بناءً على طلب الطرف الذي خسر التحكيم، الأمر الذي يعود بالضرر على التحكيم وعلى السرعة غير المبررة بالتحكيم "من أستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه".
(114)
الميعاد الاتفاقي لمدة التحكيم:
على اعتبار أن أطراف التحكيم هم الأكثر معرفة بطبيعة وملابسات النزاع القائم فيما بينهم، فهم الأقدر على تقدير الوقت اللازم للفصل فيه من قبل هيئة التحكيم. ولذلك يكون الأصل أن يتفق الأطراف على تحديد مدة التحكيم وموعد بدايته ... وبموجب هذا الاتفاق تلتزم هيئة التحكيم نظر النزاع والفصل فيه بحكم منهي للخصومة كلها.
ويتوقف أمر تحديد مدة التحكيم وفقاً لظروف كل قضية وتوافق أطراف النزاع على ذلك ... غير أن تحديد الأطراف لمدة التحكيم مسئولية خطيرة، إذ أن اختصار المهلة أكثر مما تتطلبه طبيعة إجراءات التحكيم أمر قد يفضي إلى انقضاء التحكيم وضياعه.
ورد في المادة (45 / 1) من قانون التحكيم المصري أنه: " على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان ". وبذلك فإن المشرع ارتأى ترك تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداء وانتهاءً.
عيوب تحديد ميعاد التحكيم:
يرى البعض أنه من الأفضل، بصفة عامة، ألا يتم فرض حد زمني لإصدار حكم التحكيم في بند التحكيم أو في اتفاق التحكيم.
وأمام مواعيد قصيرة ومختصرة قد يفضي إلى صدور حكم تحكيم سريع العطب، يمكن أن يؤدي إلى إبطاله بسهولة ويسر بناءً على طلب الطرف الذي خسر التحكيم، الأمر الذي يعود بالضرر على التحكيم وعلى السرعة غير المبررة بالتحكيم "من أستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه".