على اعتبار أن أطراف التحكيم هم الأكثر معرفة بطبيعة وملابسات النزاع القائم فيما بينهم، فهم الأقدر على تقدير الوقت اللازم للفصل فيه من قبل هيئة التحكيم. ولذلك يكون الأصل أن يتفق الأطراف على تحديد مدة التحكيم وموعد بدايته... وبموجب هذا الاتفاق تلتزم هيئة التحكيم نظر النزاع والفصل فيه بحكم منهي للخصومة كلها.
ويتوقف أمر تحديد مدة التحكيم وفقاً لظروف كل قضية وتوافق أطراف النزاع على ذلك.... غير أن تحديد الأطراف لمدة التحكيم مسئولية خطيرة، إذ أن اختصار المهلة أكثر مما تتطلبه طبيعة إجراءات التحكيم أمر قد يفضي إلى انقضاء التحكيم وضياعه.
ورد في المادة (١/٤٥) من قانون التحكيم المصري أنه " على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان " . وبذلك فإن المشرع ارتأى ترك أمر لتحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداء وانتهاء .