وهنا يطل علينا مبدأ سلطان الإرادة، مؤكداً هيمنته على قضاء التحكيم، فيعطي طرفا التحكيم سلطة الاتفاق على الميعاد الذي يجب أن يصدر خلاله حكم التحكيم، فأطراف النزاع هم أعرف بظروف دعواهم، وأقدر على تقدير الوقت اللازم للفصل فيه.
ويمكن للأطراف الاتفاق على إصدار حكم التحكيم صراحةً أو ضمناً، وسواء ورد في شرط أو مشارطة التحكيم، أو تم الاتفاق على إخضاع التحكيم لإجراءات مؤسسة تحكيم فيها تنظيم لمواعيد إصدار حكم التحكيم.
والحقيقة أن الحياة العملية أثبتت أن وجود ميعاد أو حد أقصى لإصدار الحكم يعتبر بمثابة ضابط لجودة وسرعة التحكيم؛ لأنه يجسد هدفاً تسعى هيئة التحكيم لتحقيقه، وهو إصدار الحكم خلال الميعاد، فتركُ الميعاد مفتوحاً دون حد أقصى – برغم جوازه – قد يدفع الهيئة إلى التراخي، فتضيع أهم ميزة للتحكيم؛ وهي سرعة الفصل فيه.