الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الميعاد الإتفاقي / الكتب / التحكيم في القوانين العربية / المدة الاتفاقية

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    216
  • رقم الصفحة

    417

التفاصيل طباعة نسخ

المدة الاتفاقية

والمبدأ العام المستقر في التحكيم، أن الحكم يجب أن يصدر ضمن المهلة المحددة لذلك. وبمعنى آخر يجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها النهائي خلال المدة المحددة لذلك قانوناً أو اتفاقاً، وهو ما تتفق عليه مختلف القوانين موضوع هذه الدراسة .

والأصل في هذه المدة، أن تخضع لاتفاق الأطراف الذين لهم الحرية الكاملة بتحديدها، سواء طالت هذه المدة أو قصرت ولا معقب عليهم في ذلك . وقد يحدد الاتفاق هذه المدة صراحة، بالقول مثلاً أنه يتوجب إصدار الحكم خلال ثلاثة أو ستة أشهر أو سنة أو غير ذلك. ويجوز للأطراف تمديد هذه المدة من وقت لآخر لأي فترة أو فترات أخرى وفق ما يرونه مناسباً . ومن صور التمديد الضمني، وأكثرها .. وقوعاً في الحياة العملية أن تنتهي مدة التحكيم المتفق عليها ، ومع ذلك يستمر الأطراف في المثول أمام هيئة التحكيم أو في الإجراءات عموماً دون اعتراض فيعتبر هذا من قبيل الاتفاق الضمني على تمديد مدة التحكيم، حتى لو لم يرد نص على ذلك . ويمكن القول أن مبدأ جواز تمديد مدة التحكيم ضمناً من قبل الأطراف، هو من المبادئ المستقرة في التحكيم المحلي والدولي، ما دام لا يوجد نص يحظر ذلك. وهناك عشرات الأحكام القضائية التي تدعمه .

وللأطراف أيضاً تحديد بدئ مدة التحكيم، كالقول إعتباراً من تاريخ معين أو حدوث واقعة معينة مثل عقد جلسة التحكيم الأولى. فإذا لم يحددوا بدئ هذه المدة يفترض أن تبدأ من تاريخ قبول المحكم المهمته ، وإذا تعدد المحكمون، فمن تاريخ قبول آخر واحد منهم للمهمة . وأبعد من ذلك، نرى بأنه يحق للأطراف إعطاء المحكم صلاحية تحديد مدة التحكيم ، وتمديدها لأجل معين أو من وقت لآخر بما تستلزمه العملية التحكيمية . وفي هذا الفرض، يتوجب على المحكم الحكم خلال مدة معقولة حسب الظروف، وإلا جاز عزله على النحو الذي بيناه سابقاً .

وإذا اتفق الأطراف على تطبيق قواعد تحكيم معينة، وكانت هذه القواعد تتضمن مدة للتحكيم وجب العمل بها، باعتبارها أصبحت جزءاً من اتفاقهم. أما إذا كانت لا تتضمن مثل هذا الحكم، فيعتبر الاتفاق خالياً من مدة التحكيم، فتطبق عندئذ المدة المنصوص عليها قانوناً ، كما هو مبين في الفقرات التالية.