الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تحديد الميعاد / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي / انقضاء ميعاد التحكيم دون الوصول إلى حكم فاصل لموضع الخصومة سببا لانقضاء مهمة المحكم 

  • الاسم

    زكريا محمد يحيى صالح
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    620

التفاصيل طباعة نسخ

انقضاء ميعاد التحكيم دون الوصول إلى حكم فاصل لموضع الخصومة سببا لانقضاء مهمة المحكم 

 نظرا للنشأة الاتفاقية لمهمة المحكم فهي ليست مهمة دائمة مثل المهمة التي يمارسها القاضي المعين من الدولة، بل أن تلك المهمة تتسم بالتأقيت، لكونها مهمة قامت من أجل حسم خصومة معينة خلال فترة زمنية محددة يجب إنهاؤها فيها، ومن ثم فإن وجود هذه المهمة مرهون بميعاد التحكيم، فإذا انقضى هذا الميعاد دون التوصل إلى حكم حاسم الموضع الخصومة، فإن التحكيم ينقضي ويعتبر كأن لم يكن، وبالتالي يجوز لطرفي الخصومة طرح خصومتهما من جديد أمام المحكمة المختصة أصلا بنظر الخصومة، ما لم يوجد اتفاق بين طرفي الخصومة من جديد على اللجوء إلى نظام التحكيم وبإجراءات جديدة، ومع هذا فلا يوجد ما يمنع من طرح الخصومة مرة ثانية على ذات المحكم، ليقوم بالفصل فيها وبإجراءات جديدة.

وأما بالنسبة لقانون التحكيم اليمني فلم يتطرق ص راحة بالنص على إلزام المحكم بإصدار حكمه خلال مدة معينة يجب عليه إصداره فيها، كما فعل المشرع المصري والذي أحسن صنعا في تحديد مدة يجب على المحكم إصدار حكمه فيها وذلك خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، في حالة عدم وجود اتفاق لطرفي الخصومة التحكيمية على تحديد مدة يجب على المحكم إصدار حكمه فيها، فهذا التحديد من المشرع المصري له الأثر الكبير في المساعدة على الترويج للجوء إلی نظام التحكيم كوسيلة لحل الخصومات، لأن وضع مدة محددة يجب أن تتم فيها إجراءات التحكيم يؤدي إلى الإسراع في حل الخصومات التحكيمية، ومن ثم تحقق أهم ميزه من مميزات نظام التحكيم وهي السرعة، فقد أكد على ذلك قانون التحكيم المصري في المادة (45) في فقرتها الأولي والثانية والتي تنص على أنه:

1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال التي عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك. ۲- وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها".

هذا وقد خول المشرع المصري في قانون التحكيم في المادة (45) السالفة الذكر في فقرتها الثانية لأي من طرفي خصومة التحكيم إذا لم يصدر المحكم حكمه أن يلجأ إلى رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر الخصومة أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم، لذلك فقد أجاد المشرع المصري لمعالجته لمثل هذه المسألة، لذلك نأمل من المشرع اليمني أن يحذو حذو المشرع المصري في أن يضيف إلى قانون التحكيم اليمني مادة مماثلة للمادة (45) بفقرتها الأولى والثانية من قانون التحكيم المصري.