طلب اكساء الحكم صيغة التنفيذ يقدم امام المحكمة بصيغة دعوى - مراقبة توفر الشروط الشكلية دون البحث في الموضوع - صدور الحكم بإسم الشعب العربي في سورية - تضمنه اقوال الفريقين وطلباتهما واسباب الحكم ومنطوقه ومكان صدوره وتوقيعه من المحكم. - عدم اشتماله على ما يخالف النظام العام من أجل التحكيم يثبت خطيا وبكل تصرف يعتبر رضاء على ذلك. مثول الطرفين بعد انقضاء المدة دليل على الموافقة على التمديد الضمني. توفر الشروط الشكلية - اكساء صيغة التنفيذ.
الجهة المدعية دلال بنت محمد و شعبان وأيمان ومنى وسميه وثناء وسعديه وعبد الحميد ومحي الدين أولاد اسماعيل الفيومي الجهة المدعى عليها - يحيى بن محمود شعبان المقيم بدمشق جوبر الدعوى اكساء حكم الحكم صيغة التنفيذفي الموضوع والقانون والحكم
حيث أن الجهة المدعية تهدف من دعواها المؤرخة في 2006/12/14 الى اكساء حكم الحكم المتقرر قلم البداية المدنية برقم 35 تاريخه 2006/9/21 صيغة التنفيذ تأسيسا على أنه سبق وان صدر حكم المحكم بتاريخ 2006/9/19 وطرفاه الجهة المدعية والجهة المدعى عليها موضوعه حل الخلافات موضوع عقد المشاركة لاشادة بناء طابق حديث على العقار 347 جوبر وقد أودع ديوان البداية المدنية برقم 25 تاريخ 2006/9/21 وبما أن حكم الحكم واجب التنفيذ بعد اكسائه من المحكمة صاحبة الاختصاص اصلا وبما أن حكم الحكم مستوف شروطه الشكلية لذلك تقدمت الجهة المدعية بدعواها.
وحيث ان الجهة المدعى عليها طلبت رد الدعوى وحيث أنه تم ضم الملف التحكيمي وحيث ان المحكمة تنظر بهذه الدعوى بصفتها مرجعا للامور المستعجلة وسلطتها تنحصر في تدقيق استكمال الشروط الشكلية للقرار التحكيمي وقرارها يقتصر على اعطائه صيغة التنفيذ اذا كان مستجمعا اسبابه وشرائطه القانونية دون البحث في الموضوع نقض سوري رقم 217لعام 1965 وبما أن القرار التحكيمي صدر باسم الشعب العربي في سورية وبما انه تضمن أقوال الطرفين وبما انه تضمن مستندات الخصوم وحيث ان موضوع النزاع كان قد حدد في صك التحكيم وبما أن القرار التحكيمي تضمن قصر على اجراء التحكيم وبحث في طلبات المتحاكمين ودفوعهم واشار الى تقديم الادلة والطلبات.
وحيث أنه تضمن اسباب الحكم ومنطوقه وتم الاشارة الى مكان صدوره وتضمن توقيع الحكم عليه وأودع ديوان محكمة البداية المدنية اصولا مع اصل صك التحكيم. وحيث ان الموضوع الذي عينه القرار التحكيمي ليس فيه ما يخالف النظام العام. وحيث ان الحكم وفق المادة 19 من عقد المشاركة مخول بحل أي خلاف ناجم عن العقدبطريق التحكيم.
وحيث أن من أجل التحكيم كما يكون باتفاق خطي فانه يثبت أيضا بكل تصرف يعتبر صراحة أو دلاله الرضاء بتمديده نقض رقم 464 اساس 872 تاريخ 65/11/20 مجلة المحامون ص 464 لعام 1995 قاعدة 23.3 اصول محاكمات ج 6 استانبولي ص 154 وحيث أن مثول الاطراف امام المحكمة بعد انقضاء المهلة المحددة لصدور الحكم دليل على موافقتهم على التمديد الضمني.
وحيث ان قرار الحكم استوفى شرائطه الشكلية وان الاطراف كانوا قد كرروا أقوالهم.
1- اكساء حكم الحكم المتقرر المحامي الاستاذ المؤرخ في 2006/9/19 صيغة التنفيذ.
-2 تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والف ليرة سورية اتعاب محاماة. قرارا صدر وافهم علنا حسب الاصول بتاريخ 2008/6/9 قابلا للاستئناف. (محكمة البداية المدنية التاسعة بدمشق - قرار رقم 35 صادر عن قاضي الامور المستعجلة)