الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تحديد الميعاد / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / الميعاد وفق قواعد التحكيم المؤسسي :

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    211

التفاصيل طباعة نسخ

الميعاد وفق قواعد التحكيم المؤسسي :

    أجازت قوانين التحكيم في كل من مصر والأردن والسعودية وسوريا بنصوص صريحة لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم . وبمقتضى هذه النصوص، إذا أتفق الأطراف على إخضاع التحكيم فيما بينهم لقواعد مركز تحكيم معين مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي أو المركز اليمني للتوفيق والتحكيم أو غرفة التجارة الدولية بباريس، فإن هذا الاتفاق يتضمن خضوع التحكيم للإجراءات النافذة في ذلك المركز بما في ذلك خضوع ميعاد التحكيم وفقاً لما تقضي به تلك الإجراءات، أي أن اتفاق الطرفين على إحالة التحكيم النظام مركز تحكيمي معين فإنهما يكونان قد حدد المدة الواردة في نظام تحكيم هذا المركز.

   وتبعاً لذلك، إذا اتفق الأطراف على تطبيق قواعد مركز القاهرة، فإن اتفاقهم هذا يجعل هيئة التحكيم هي من يحدد مدة التحكيم وميعاداً لإصدار الحكم المنهي للخصومة على اعتبار أن قواعد مركز تحكيم القاهرة وإن كانت المادة (۷/۱۷) منها أوجبت على هيئة التحكيم في إطار استخدامها لسلطتها التقديرية، إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر، إلا أن هذه القواعد لا تحدد ميعاد أو مدة التحكيم، وجعلت ذلك من اختصاص هيئة التحكيم.

   أما إذا كان اتفاق الأطراف ينص على تطبيق نظام تحكيم المركز اليمني للتوفيق والتحكيم، فإن مدة التحكيم تكون تسعة أشهر بحد أقصى من تاريخ أول جلسة تعقدها هيئة التحكيم وفقاً للمادة (٤٤) من نظام المركز. والحال كذلك، عند اتفاق الأطراف على تطبيق قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس، فإن مدة التحكيم وفقاً للمادة (۳۰) من قواعد الغرفة، هي ستة أشهر ويبدأ سريان هذا الأجل من تاريخ آخر توقيع لهيئة التحكيم أو للأطراف على وثيقة المهمة.