يجب الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم مالم يتفق على تمديده، وإذا لم يحدد الخصوم في وثيقة التحكيم أجــلاً للحكم ، وجب على المحكمين أن يصدروا حكمهــم خــلال تسعين يوماً ( وفي القانون الجديد خلال سنة) من تاريخ صدور القرار بإعتماد وثيقة التحكيم وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع المقرر ، إما النظر في الموضوع أو مد الميعاد لمدة أخرى (لا تزيد عن ستة أشهر) .
* وفى حالة عدم الإتفاق أو تحديد المدة التي يجب أن يصدر فيها الحكم التحكيمي، فإنه يجب في هذه الحالة على المحكمين أن يصدروا حكمهم خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار بإعتماد وثيقة التحكيم (هذا في القانون القديم أما الجديد فإن المدة هي خلال سنة ويجوز مدها ستة أشهر أخرى) .