قد يتفق أطراف النزاع في اتفاق تحكيمهم على ميعاد ينبغى علي هيئة التحكيم البحرى أن تصدر حكمها خلاله.
فإذا تعذر الاتفاق على مد الميعاد المتفق عليه سلفاً - وهذا وارد جداً - فهل يجوز لهيئة التحكم أن تقرر مد هذا الميعاد من تلقاء نفسها ؟
ولكننا لسنا مع هذا الحكم حيث إنه إذا تم تحديد مـيـعـاد إصـدار الحكم باتفاق الأطراف ابتداء، فإنه يجب أن يكون المد كذلك باتفاقهم بحيث يعد تدخل هيئة التحكيم في هذا الأمر من تلقاء نفسها تجاوزاً منها لحدود المهمة الموكولة إليها.
وبالتالي فإننا نرى أنه عند تعذر الاتفاق بين الأطراف علي مد الميعاد المحدد اتفاقاً ينبغى الانتقال مباشرة إلى الحكم المقرر في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والأربعين من قانون التحكيم المصرى ١٩٩٤ وهو عقد الاختصاص بمثل هذا المد إلى المحكمة القضائية. حيث تنص على أنه: «إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة جاز لأى من طرفى التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أن يصدر أمراً بتحديـــد ميعاد إضافي أو بإنهاء الإجراءات التحكيمية .
كذلك فإذا قام الأطراف بتحديد ميعاد إصدار الحكم في اتفاق تحكيمهم فإنهم عادة سيحددونه لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، وهذا ميعاد قصير بالنسبة لتحكيمات بحرية دولية تنظرها هيئات تحكيمية مشكلة تشكيلاً ثلاثياً فى معظم الأحيان مع ما يترتب على ذلك من ضرر بالنسبة للمدعى عليه الذي قد لا يستطيع تقديم دعواه .
ثانيا: تحديد ميعاد إصدار الحكم فى لائحة التحكيم البحري التي أحال إليها الأطراف:
إذا عهد الأطراف بتحكيـمـهـم إلى إحدى مـؤسـسـات التحكيم البحرى المؤسسي، أو إحدى لوائح التحكيم البحرى الحر، فإنه يرجع إلى لائحـة التحكيم البحرى المؤسسى أو الحر في تحـديـد مـيـعـاد إصـدار الحكم، ومد هذا الميعاد حيث تتكفل به هذه اللوائح وهي في سبيلها لتنظيم وادارة التحكيمات البحرية:
وإذا كان التحكيم البحرى مؤسسياً أمام المنظمة الدولية للتحكيم البحرى فإنه وفقا للمادة الثانية عشرة في فقرتها الثانية من لائحة تحكيمها يجب علي المحكمين أن يصدروا حكمهم خلال ستة أشهر من تاریخ تشكيل هيئة التحكيم .
أما إذا كان التحكيم البحرى حراً بموجب لائحة تحكيم جمعية المحكمين البحريين بنيويورك فإنه يجب علي هيئة التحكيم - حسبما قررت المادة الثامنة والعشرون من اللائحة - أن تصدر حكمها خلال مـيـعـاد لا يجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ تقديم آخـر مـذكـرة. فإذا فشلت الهيئة في إصدار حكمها خلال تلك المدة .
أما لوائح التحكيم البحرى في لندن ونيويورك فـإنـهـا وبعد أن حددت ميعاداً منضبطاً لإصدار الحكم وهو تاريخ إقفال باب المرافعة، إلا أنها لم تورد شيئاً بشأن مد الميعاد المحدد بها .
ثالثاً: تحديد ميعاد إصدار الحكم في القانون المطبق على الإجراءات :
إذا لم يتفق الأطراف في اتفاق التحكيم على ميعاد إصدار الحكم، أو إذا لم تحدد لائحة التحكيم البحرى هذا الميعاد، أو إذا دعت الحاجة إلى مد ميعاد إصدار الحكم وتعذر الاتفاق علي هذا المد، أو إذا لم تتضمن اللائحة حلاً لهذه المشكلة.
فإذا تحدد ميعاد إصدار الحكم اتفاقاً أو قانوناً وجب على المحكمين إصدار حكمهم خلاله وإلا تعرض الحكم للخطر الذي قد يصل إلى حد إبطاله.