الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تحديد الميعاد / الكتب / الوجيز في التحكيم / تحديد الميعاد

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    396

التفاصيل طباعة نسخ

 میعاد رفع الدعوى ومتى يبدأ : حددت المادة 1/54 من قانون التحكيم الميعاد الذي يتعين أن ترفع خـلالـه دعـوى الـبطلان بتسعين يوماً من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكـوم عليه، وطبقاً لما جرى عليه قضاء استئناف القاهرة لا يبدأ ميعاد دعوى البطلان إلا من تاريخ هذا الإعلان الرسمي أي الإعلان على يد محضر لشخص المعلن إليه أو في موطنه الأصلي طبقا لقواعد إعـلان الأحكام في قانون المرافعات ، فلا يغني عنه كما ذهبت محكمة استئناف القاهرة أي إجراء آخر ، كتسليم الإعلان للوكيل القانوني أو علم المحكوم عليه بالحكم بأي طريق آخر ، ولو كان قاطعاً بعلمه ، كما إذا تسلم شخصياً حكم التحكيم ، أو إقراره بعلمه بحكم التحكيم . ولا يخفى مـا ينطوي عليه ذلك – كما سبق أن ذكرنا.
 ( ٥ ) – من تعارض مع حكم المـادة ٢٠ مـن قانون المرافعات التي توجب عدم الحكم بالبطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء . ،
ويـبدأ حـساب هذا الميعاد طبقا لقواعد قانون المرافعات من اليوم التالي لتاريخ الإعلان ، ويمتد بسبب المسافة أو العطلة الرسمية ، ويوقف طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن في قانون المرافعات .