قد تتوقف مدة سريان حكم التحكيم، والتي تصدر خلاله باعتراض الخصومة أخري أسباب الوقف كما نصت المادة (38) من قانون التحكيم التي أحالت للمادة (132) من قانون المرافعات كانقطاع الخصومة لوفاة أحد المختـصمين والتي يترتب عليها وقف جميع المواعيد التي كانت سارية في حق الخصوم، ولا يستأنف هذا الميعاد إلا بعد وقف جميع المواعيد التي كانت سارية في حق الخصوم، ولا يستأنف هذا الميعاد إلا بعد زوال سبب الانقطاع، وذلك كله ما لم تكون الدعوي قــــد تهيأت للفصل بها فلا تقف المواعيد لعدم تحقق العلة من انقطاع الخصومة ووقف إجراءاتها.
كذلك قد تقف مدة سريان الميعاد إعمالاً لنص المادة (46) من قانون التحكيم إذا عرضت على الهيئة مسألة تخرج عن ولايتها وقدرت أن الفصل فيها لازم لإصدار الحكم المنهى للخصومة، فتوقف الدعوى تعليقياً والإجراءات وسريان الميعاد حتى الفصل بها.