عالج المشرع الفرنسي الميعاد الذي يجب أن ينهى فيه المحكمون مهمتهم أى اصدار الحكم في المادة « ١٤٥٦ ) .
ووفقا للنص آنف الذكر ، يتعين على المحكمين - في حالة اتفاق الأطراف على تحديد ميعاد معين أن ينهوا عملهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور آخر قبول للمهمة من المحكمين ، اذا اختلفت نواریخ قبولهم.
فالنص يجعل الأولوية فى تحديد الميعاد لارادة الأطراف ، وهم يستطيعون دائما مد هذا الميعاد ، صراحة أو ضمنا ، مع مراعاة الشكل اللازم في حالة المد الصريح ، إذ تلزم الكتابة بصحة مد التحكيم ، بينما لا تعدو الكتابة أن تكون شرط اثبات في حالة المشارطة . أما التجديد الضمني فيستمد من استمرار الأطراف بعد انقضاء ميعاد الستة أشهر في عرض أسانيدهم والرد على خصومهم دون أن يبدى أي طرف تحفظا أو اعتراضا على استمرار التحكيم رغم انقضاء الموعد المحدد المهمة المحكمين وقصر المشرع الفرنسي امكانية المــد على الأطراف ، فهو لم يخول المحكمين - كما فعل المشرع المصرى – أمكانية اصدار قرار بمد الميعاد .
وهنا يبرز الفارق - الثاني ، اذ قصر المشرع المصرى امكانية انطلب من رئيس المحكمة المختصة على الأطراف ، وهو لم يجعله طلب مــــد ، وانما ترك الخيار للأطراف ، فلهم أن يتقدموا بطلب ميعاد اضافي أو طلب انهاء الاجراءات ، مع امکان اختلاف طلباتهم ، أو انفراد احدهم بتقديم الطلب دون الآخر وذلك على النحو السابق تفصيله.
ميعاد اصدار الحكم الى قواعد بعض هيئات ومراكز التحكيم الدولية :
لم تتضمن قواعد اليونسترال ، أو القانون النموذجي الذى أخذ عنه المشرع المصرى : تحديدا لميعاد يتعين مراعاته لاصدار حكم التحكيم . أما الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية فقد نصت المادة ٩/٢ من ملحق التوفيق والتحكيم على وجوب صدور حكم التحكيم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول انعقاد للهيئة ويمكن للأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب مسبب من الهيئة أن يمد تلك المدة اذا رأى ضرورة لذلك لمرة واحدة وبما لا يجاوز ستة أشهر أخرى . وأما مركز القاهرة الاقليمي لم تحدد أجلا لإصدار حكم التحكيم .
وقد تضمنت قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس تحديدا لميعاد اصدار الحكم .
ولم تتضمن قواعد الجمعية الأمريكية للتحكيم أجلا لاصدار الحكم الا بعد قفل باب المرافعة ، فاستلزمت صدور الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المرافعة الا اذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.