الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / قواعد مراكز التحكيم / المحكمة الدولية للتحكيم / الأجل الذي يتعين خلاله صدور حكم التحكيم النهائي

  • الاسم

    المحكمة الدولية للتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 30

1 – تصدر هيئة التحكيم حكمها النهائي خلال ستة أشهر، ويبدأ سريان هذا الأجل من تاريخ آخر توقيع لهيئة التحكيم أو للأطراف على وثيقة المهمة، أو في حالة تطبيق المادة 23 (3)، من تاريخ إخطار هيئة التحكيم من قبل الأمانة العامة باعتماد المحكمة لوثيقة المهمة. ويجوز للمحكم تحديد مدة مختلفة بناء على الجدول الزمني للإجراءات المعد وفقاً للمادة 24 (2).

2 – يجوز للمحكمة تمديد الأجل بناء على طلب معلل من هيئة التحكيم أو من تلقاء نفسها إذا قررت أن ذلك ضرورياً.

112