إذا حدد الأطراف أجلا للبت في النزاع فإن سريان ذلك الأجل يبدأ من تاريخ قبول المحكم أو آخر المحكمين لمهمته.
وإذا لم يحدد الأطراف أجلا، وجب البت في الخصومة في أجل لا يتجاوز ستة أشهر.
وفي جميع الأحوال، يجوز لهيئة التحكيم بقرار- أن تمدد أجل البت في الخصومة مرتين على الأكثر على ألا تتجاوز المدة القصوى للبت في موضوع النزاع عن سنة، ويعتبر قرار هيئة التحكيم المتعلق بالتمديد نهائيا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.
وإذا تم تعيين محكم جديد بدلا عن المعزول أو المتوفى أو المتنحي أضيف لتاريخ الموعد النهائي لإصدار الحكم ثلاثين يوما.