الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم العراقي / مدة اصدار حكم التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم العراقي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (262)

1- إذا قيد التحكيم بوقت زال بمروره ما لم يتفق الخصوم على تمديد المدة.

2- إذا لم تشترط مدة لصدور قرار المحكمين وجب عليهم إصداره خلال ستة أشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم.

3- في حالة وفاة أحد الخصوم أو عزل المحكم أو تقديم طلب برده يمتد الميعاد المحدد لإصدار قرار التحكيم إلى المدة التي يزول فيها هذا المانع.