الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الأردني / مدة التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم الأردني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 24

يلغى نص المادة (37) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 37 :
أ. على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان فان لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ اكتمال تشكيل هيئة التحكيم وفي الاحوال جميعها يجوز ان تقرر هيئة التحكيم قبل انقضاء المدة تمديدها مدة أو مددا أخرى على ان لا يزيد مجموعها على اثني عشر شهرا ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك .
ب. اذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من القاضي المختص أن يصدر أمرا لتحديد موعد اضافي او أكثر او بإنهاء اجراءات التحكيم وذلك بعد سماع أقوال الطرف الآخر، فإذا صدر القرار بإنهاء تلك الإجراءات يكون لأي من الطرفين رفع دعوى إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها.