الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / مدة صدور حكم التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    محمد عبدالله محمد المومني
  • تاريخ النشر

    2016-01-01
  • عدد الصفحات

    441
  • رقم الصفحة

    119

التفاصيل طباعة نسخ

مدة صدور حكم التحكيم الإلكتروني

وقد نصت الفقرة الاولى من المادة (۳۷) من قانون التحكيم الأردني على أنه تلتزم هيئة التحكيم بإصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم تمديد هذه المدة على ألا تزيد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد عن ذلك .

  إلا أن هناك ما يثير التساؤل حول نص الفقرة الثانية من ذات المادة والتي جاء فيها بأنه:" إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (۹) من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنها إجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها ، فهل يجوز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (۹) من هذا القانون أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها؟.

  أشارت قواعد غرفة التجارة الدولية إلى ذلك حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (۳۰) على :" تصدر هيئة التحكيم حكمها النهائي خلال ستة أشهر. ويبدأ سريان هذا الأجل من تاريخ أخر توقيع لهيئة التحكيم أو الأطراف على وثيقة المهمة...، وأشارت في الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه يجوز للمحكمة تمديد الأجل بناء على طلب معلل من هيئة التحكيم أو من تلقاء نفسها إذا قررت أن ذلك ضروريا"، وكذلك نصت الفقرة الأولى من المادة (۳۲) من قواعدها على أنه :" يجوز للأطراف الاتفاق على تقصير المدد الزمنية المختلفة المحددة في هذا النظام، ولا ينفذ أي اتفاق على ذلك، يبرم بعد تشكيل محكمة التحكيم، إلا بموافقة محكمة التحكيم.

  كما أشارت المادة (٤٢) من قواعد جمعية التحكيم الأمريكية( A.A.A إلى أن يجوز للأطراف الاتفاق ولسبب وجيه على تمديد أي فترة من الزمن وضعتها هذه القواعد، وأجازت ذلك أيضاً لهيئة التحكيم بشرط إخطار الأطراف بهذا التمديد.

  ومما سبق ذكره، يتبين لنا أن القاعدة في تحديد المدة التي يصدر خلالها حكم التحكيم التقليدي وخاصة في مراكز التحكيم التقليدية المتخصصة هي إعطاء الأولوية لاتفاق الطرفين أو لمحكمة التحكيم، وبناء على ذلك فهل يمكن تطبيق هذه القاعدة على حكم التحكيم الإلكتروني وبعبارة اخرى هل تكون الاولوية في تحديد المدة التي يصدر خلالها حكم التحكيم الإلكتروني لاتفاق الطرفين ؟ فإذا كانت الإجابة بالنفي، فمن هي الجهة التي تحدد ذلك؟، هل هي هيئة التحكيم؟، أم أن النظام الأساسي لمراكز التحكيم الإلكتروني هو الذي ينظم هذه المدة.

أ- منظمة الإيكان (ICANN) والتي تعد إجراءاتها الأسرع في الفصل في المنازعات، وذلك مقارنةً بغيرها من المراكز الأخرى المتخصصة بالتحكيم الإلكتروني، نجد أيضاً أنها تحدد مهلة توجب فيها على هيئة التحكيم إصدار حكمها، ويتضح ذلك من خلال الفقرة الثانية من المادة (١٥) من قواعدها حيث جاء فيها " في حالة عدم وجود ظروف استثنائية، يجب على هيئة التحكيم إصدار قرار الفصل في المنازعة في مهلة ١٤ يوم من تاريخ تشكيلها .

ب- لم تحدد لائحة المحكمة الإفتراضية المدة الزمنية التي تلتزم فيها هيئة التحكيم بإصدار الحكم الفاصل في النزاع، إلا أنها ألزمت هيئة التحكيم تحديد هذه المدة التي سيصدر فيه الحكم، حيث تبدأ من تاريخ إعلان اختتام جلسات الإستماع والشروع في اعداد الحكم، وكذلك يمكن تمديد هذه المدة استنادا إلى ظروف المنازعة وتختص السكرتارية بهذا التمديد ، ويتضح أيضا أن لائحة محكمة التحكيم الافتراضية، ومن خلال فحوى المادة (۲۲) قد منحت لهيئة التحكيم سلطة تقدير ميعاد غلق باب المرافعات وذلك عندما ترى أنه قد منح لأطراف المنازعة الوقت الكافي لتقديم دلائلهم الشفوية والخطية، وذلك خلافاً لقواعد التحكيم التقليدي الي تتم استشارة الأطراف فيها .

ت-  تضمنت قواعد نظام التحكيم السريع الويبو (WIPO) تحديد المدة وذلك من خلال نص المادة (٥٦) من هذا النظام، حيث يتم تحديد المدة بثلاثة أشهر من تاريخ رد الدفاع أو تاريخ تشكيل هيئة التحكيم من أجل إصدار حكم نهائي في المنازعة .