الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد هيئة التحكيم لولايتها / أثر ميعاد التحكيم على نفاد ولاية هيئة التحكيم

  • الاسم

    نهاد صلاح الدين محمد عامر
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • عدد الصفحات

    346
  • رقم الصفحة

    181

التفاصيل طباعة نسخ

يعد ميعاد التحكيم أهم ما يميز العملية التحكيمية ، وعلى المحكم الالتزام بهذه المدة ، وذلك لأنه مع إنتهاء ميعاد التحكيم وهي أحد حالات الأنقضاء المبستر تنتهي ولاية هيئة التحكيم ، وهو السائد فقها وقضاء والاستمرار في نظر النزاع وصدور حكم بالرغم من انتهاء المدة المحددة له فيكون مصير هذا الحكم البطلان لأنة صدر بناء على اتفاق تحكيم سقط بانتهاء مدته ، وهو ما نصت عليه المادة 1/1/53 من قانون التحكيم المصري. الا إنه بالنظر الى ميعاد التحكيم نجد تعدد أنواعه ، ويختلف كل نوع من أنواعه في طريقة مده ، ومن له الحق بعد هذا الميعاد ،وغير ذلك من الجوائب الدقيقه التي يجب توضيحها وفقا لما يخدم البحث ، مع بيان جوانب قصير المشرع في هذا الشأن