يعد ميعاد التحكيم أهم ما يميز العملية التحكيمية ، وعلى المحكم الالتزام بهذه المدة ، وذلك لأنه مع إنتهاء ميعاد التحكيم وهي أحد حالات الأنقضاء المبستر تنتهي ولاية هيئة التحكيم ، وهو السائد فقها وقضاء والاستمرار في نظر النزاع وصدور حكم بالرغم من انتهاء المدة المحددة له فيكون مصير هذا الحكم البطلان لأنة صدر بناء على اتفاق تحكيم سقط بانتهاء مدته ، وهو ما نصت عليه المادة 1/1/53 من قانون التحكيم المصري. الا إنه بالنظر الى ميعاد التحكيم نجد تعدد أنواعه ، ويختلف كل نوع من أنواعه في طريقة مده ، ومن له الحق بعد هذا الميعاد ،وغير ذلك من الجوائب الدقيقه التي يجب توضيحها وفقا لما يخدم البحث ، مع بيان جوانب قصير المشرع في هذا الشأن