قد ينتهى اتفاق التحكيم بإنتهاء الموعد الذي اتفق الطرفان فيه على الانتهاء من التحكيم، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال الفترة المتفق عليها من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، كما يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الفترة مالم يتفق الأطراف على مدة معينة.
وفي حالة عدم صدور حكم التحكيم خلال الموعد المحدد فقد جاز لآى من طرفى التحكيم أن يطلب تحديد موعد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم، فإذا صدر القرار بإنهاء الاجراءات إذا شعرت المحكمة أن هذا الميعاد الإضافي لا يحقق الغاية منه يمكن لكلا الطرفين أن يقوم برفع دعواه أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
فالأصل أن يتفق طرفا التحكيم على تحديد موعد للتحكيم ويبدأ من اليوم الذى تبدأ فيه إجراءات التحكيم ، كما يجوز للطرفين مد ميعاد التحكيم أكثر من مرة أوتفويض هيئة التحكيم بمد الميعاد وبذلك تستمد الهيئة سلطتها في المد من اتفاق الطرفين لا من نص القانون وهذا هو المد الصريح، أما المد الضمني يكون من استمرار الطرفين في متابعة إجراءات الخصومة دون تحفظ أو احتجاج رغم انقضاء الميعاد
كما أن التحكيم لاينتهى بالقوة القاهرة التي تحول دون بدء ميعاد التحكيم في موعده وإنما يؤدى ذلك إلى وقف سريان الموعد المحدد لعرض النزاع على هيئة التحكيم وإذا زالت القوة القاهرة عاد سريان الموعد كما هو.