حكم التحكيم / مدة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / میعاد إصدار حكم التحكيم وجزاء عدم احترامه
إذا لم يتفق أطراف التحكيم على أجل للحكم يصبح الميعاد محددة بقوة القانون - بمدة ستة أشهر، لا يجوز تجاوزها، تبدأ هذه المدة من التاريخ الذي تكون الدعوى صالحة للنظر فيها بإخطار آخر خصم من الخصوم في النزاع. والمحكم ليس له مد الميعاد اتفاقا أو قانونا ولو اقتضت ظروف النزاع ذلك إلا إذا كان مفوضا بذلك م ن الخصوم أو باتفاقهم الصريح أو الضمني على مدة ويعتبر انقضاء الأجل المحدد ليصدر المحكم حكمه في خلاله سببا لانقضاء مشارطة التحكيم بحيث يكون لأطرافها أن يعودوا بالنزاع إلى القضاء صاحب الولاية العامة وعندئذ تنتهي مهمة المحكم بسقوط اتفاق التحكيم الذي يستمد منه ولايته كما اعتبر مخالفة المحكم لأجل الحكم سبباً لإبطال حكمه.