الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / انقضاء ميعاد التحكيم

  • الاسم

    غانم عبدالله صالح
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    485
  • رقم الصفحة

    167

التفاصيل طباعة نسخ

 

انقضاء ميعاد التحكيم

 وتلك المدة هى ٦ أشهر طبقاً للمادة (١٤٥٦) من قانون المرافعات الفرنسي) ويجوز للأطراف الاتفاق على مد هذه المدة سواء باتفاق صريح أو بطلب يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص أو رئـيـس المحكمة التجارية طبقاً للمادة ٢/١٤٤٤ من ذات القانون (4) ولكن لا تملك هيئة التحكيم أى سلطة فيما يتعلق بمد ميعاد التحكيم من تلقاء نفسها، وهذا ما قررته محكمة النقض الفرنسية، وذلك حفاظاً على الطابع التعاقدي للتحكيم وعدم مخالفة النظام العام مع تخويل الأطراف المحتكمين إمكانية الاتفاق على منح محكمة التحكيم سلطة مد ميعاد التحكيم.

   وقد أكدت محكمة التمييز الأردنية في قرار لها علـى هـذا المبدأ بقولها: "إنَّ استمرار الفريقين في المثول أمام المحكم ومتابعــــة إجراءات التحكيم بعد انقضاء المدة المتفق عليها يعتبر موافقة على تمديد مدة التحكيم التي يجوز تحديدها باتفاق "الطرفين .

   ولكن من أجل تحقيق الأهداف المرجوه من نظام التحكيم قامت بعض الأنظمة القانونية تمديد مدة التحكيم وأجازت لهيئة التحكيم نفسها أن تقرر تمديد الميعاد، إذا رأت ذلك ضرورياً لحسم النزاع بشرط إلا يزيد على ٦ أشهر ما لم يتفق الأطراف على مدة تزيد على ذلك (م١/٤٥) مــن قـانون التحكيم المصرى.

   ويثور التساؤل: ما هو الأثر المترتب فى حالة استمرار هيئة التحكيم في النظر رغم انقضاء الأجل؟

   أما نظام التحكيم السعودى؛ فقد ترك الحرية للمحتكمين في تحديد مدة لإصدار الحكم خلالها، فإذا لم يتم الاتفاق بينهم على مدة معينة أو تمديد هذه المدى أوجب النظام إصدار الحكم خلال مدة ٩٠ يوماً من تاريخ إصـــــدار القرار باعتماد وثيقة التحكيم، وبعكس ذلك يحق لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع لتصدر قرارها أما بالنظر في الموضوع، أو بمد الميعاد لفترة أخرى تعينها الجهة المختصة (م۹ من نظام التحكيم السعودي).

   ويثور التساؤل فيما إذا كان التحكيم قد فصل في عدة نقاط يشتمل عليها النزاع المعروض على المحكم ضمن المدة القانونية بحكم قطعـــى ثــم انقضت مهلة التحكيم دون أن يفصل في الباقي؟

وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية في قرار لها حيث أكدت على أنه : " وإن انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم استيفاء حكم المحكمين موضوع الدعوى الشروط القانونية اللازمة لصحة أحكام المحكمين مما يجعله باطلاً إلا أنه ذهب إلى أنَّ هذا لا ينفى كونه عقد ارضائياً موقعاً عليه من الطرفين اتفقا فيه على اختصاص كل منهما بمسطح معين من الأرض، وأقام على ذلك قضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بإبطال هذا العقد، ولما كـــان التوقيع من الطرفين في نهاية حكم المحكمين بما يفيد أنهما قبلاه ووضع كل منهما يده على نصيبه من قطعة الأرض حسب ما توضــح بـه (أى حكـم المحكمين)، ولا يعنى انصراف نيتهما إلى الارتباط باتفاق أبرم بإرادتهما، وإنما يعنى الموافقة على حكم المحكمين الباطل، وهو ما يستتبع بطلان هذه الموافقة ولا تنتج أثراً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون".

   ومن الجدير بالذكر أنَّ ميعاد إصدار الحكم ، تسرى عليه قواعد قانون المرافعات من حيث كيفية احتسابه وإمكانية وقفه وانقطاعه وامتداده بسبب المسافة والعطلة الرسمية. هذا إذا لم يكن هناك اتفاق على هذه المسائل مــن قبل الأطراف، وكان قانون التحكيم المصرى هو الواجب التطبيق. وهذا مــــا أكدته محكمة النقض المصرية على هذا المبدأ بخصوص أثر تنص أحد المحكمين ، فأقرت أنَّ الميعاد المحدد في مشارطة التحكيم لإصدار الحكم في النزاع المعروض على الهيئة وعلى ما يجرى به قضاء هذه المحكمة، يقف سريانه حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم في الدعوى المرفوعة قبل انقضائه بطلب تعيين محكم آخر بدلاً من تنص باعتبار هذه المسألة تخرج عن ولاية المحكمين ومستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير في التحكيم المناط بهم .

107