تعتبر المدة المحددة لإصدار حكم المحكمين من الشروط الأساسية التي يجب على المحكم أو هيئة التحكيم مراعاتها، حيث إن تجاوز هذه المدة يؤدي إلـى اسـتنفاذ ولاية هيئة التحكيم في حل النزاع المطروح، مما يؤدي إلى البطلان ، ويرجـع بذلك الحق للخصوم في إعادة طرح نزاعهم أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظـر النزاع وقد نص قانون المرافعات المدنية العراقي بضرورة التقيد بوقت معـين لإصدار قرار حكم التحكيم حيث نصت المادة ٢٧٢ من القانون السابق الذكر على:
1- إذا قيد التحكيم بوقت زال بمروره ما لم يتفق الخصوم على تمديد المدة.
٢- إذا لم تشترط مدة لصدور قرار المحكمين وجب عليهم إصداره خـلال سـتة أشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم.
أما في حالة عدم الاتفاق على تحديد هذه المدة أو عـدم تخويـل هيئـة التحكيم بتحديدها من قبل أطراف الخصومة فإن القوانين والاتفاقيات محل الدراسـة قـد اختلفت في تحديدها لهذه المدة، حيث حددها قانون التحكيم الأردنـي المـادة (۱/۳۷) بإثني عشر شهراً تبدأ من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، تكون قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر من قبل هيئة التحكيم إلا إذا اتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك، أما قانون المرافعات الليبي فقد حددها بمدة قصيرة جدا في المادة (٧٥٢)، والتـي حددتها بثلاثة أشهر من تاريخ قبول المحكم لمهمته التحكيمية، وفي حالـة تعـدد المحكمين ولم يقبلوا التحكيم في وقت واحد، فإن هذا الميعاد يبدأ من يوم قبول آخر للمهمة، ، وقد أجاز المشرع الليبي تمديد هذه المدة إلى ثلاثة أشـهر واحد منهم أخرى، واشترط لذلك موافقة أطراف الخصومة كتابة على هذا التمديد. أما بالنسبة لتحديد مهلة التحكيم في اتفاقية عمان، فقد تم تحديد هذه المدة بستة أشـهر مـن تاريخ إحالة الملف إلى هيئة التحكيم وذلك في المادة (۲/۳۱)، كما أن الفقـرة (3 و4) من المادة نفسها أجازت التمديد بناء على طلب مسبب من قبل هيئة التحكــم يقدم إلى مدير مكتب المركز العربي للتحكيم والذي أعطى الصلاحية التقديريـة للتمديد من عدمه، وفي حالة عدم اقتناعه بأسباب التمديد فإنه يحدد أجـلاً لهيئـة التحكيم و عليها أن تصدر حكمها خلاله وتنتهي مهمتها بإنتهاء هذا الأجل.
إلا أن السؤال الذي يثور بشأن مهلة إصدار حكم التحكيم، هو، هل يشترط لتمديـد سهلة التحكيم أن يكون هذا التمديد بشكل صريح أم يعتد بالتمديد الضمني؟