مدة التحكيم في المدة التي يجب فيها على المحكمين إصدار حكم التحكيم المنهي لخصومة التحكيم وبهذا يختلف التحكيم عن القضاء لأن القضاة ليسوا ملزمين بإصدار أحكامهم خلال مدة محددة باعتبار أن قضاء محاكم الدولة قضاء دائم، بعكس محاكم التحكيم حيث لا يمكن أن تكون إلا محاكم مؤقتة لأنها توجد کاستثناء على محاكم الدولة وتفصل في منازعات أخرجها الخصوم من ولاية محاكم الدولة، من أجل ذلك إذا انقضت مدة التحكيم دون صدور حكم منهي الخصومة التحكيم عاد النزاع إلى ولاية القضاء باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل. سوف نعالج ميعاد التحكيم في القوانين الوطنية و الأنظمة والاتفاقيات الدولية.