تنص المادة (1/45) تحكيم على أنه: "على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنی عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألاتزيد فترة المد على ستة أشهر، مالم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك".