ويقصد بالنطاق الزماني لاختصاص المحكم: تلك الفترة التي يجب على المحكم، أن يصدر فيها حكمه في الخصومة المعروضة عليه.
ومن خلال ما تناقله المؤرخون عن التحكيم عند العرب في الجاهلية، لم يتطرقوا إلى تحديد فترة زمنية معلومة يجب على المحكم إنهاء مهمته والقيام بالفصل في الخصومة، وبإصداره حكما فيها، ويعتقد أن المحكم في الجاهلية شأنه شأن كل شخص يريد أن ينهي مهمته في أسرع وقت متاح له، ومن الممكن أن تطول أو تقصر، وذلك بحسب تقدير ذلك المحكم للفترة الزمنية المناسبة لإنهاء الخصومة.
ومع هذا لا يمنع أن يطلب الخصوم تحديد فترة زمنية يجب خلالها على المحكم الفصل في الخصومة، وهذا يدل أن نظام التحكيم عند العرب قبل الإسلام كان يقوم على مبدأ سلطان الإرادة، ومن الروايات التي طلب فيها الخصوم تحديد فترة زمنية، يجب خلالها الفصل في الخصومة، ما روي عن منافرة علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل، والتي احتكما فيها إلى هرم بن قطبة بن سنان الفزاري حيث كانت الفترة محددة بمدة عام .