الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض المنازعات التجارية الدولية / ميعاد اصدار الحكم الالكتروني

  • الاسم

    هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    193

التفاصيل طباعة نسخ

نصت المادة ( 45 / 1 ) من قانون التحكيم " تلتزم هيئة التحكيم بإصدار الحكـم المنهي للخصومه كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان، فان لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم. وفي جميـع الأحوال يجوز ان تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد علي ألا تزيد فترة المد علي ستة اشهر ما لم يتفق الطرفان علي مده تزيد على ذلك " .

ومن ثم فان النص ترك لأراده الأطراف الأنفاق على مدة التحكيم لحسم المنازعة المثارة بينهم، حيث أنهم الأقدرعلي الإحاطة بتفاصيل المنازعة والمدة الزمنيـة التـي يجب ان تحسم خلالها لعدم تأثر علاقتهم التجارية، وكذا ما قد يعود على محل التجارة بمنعها من الاضرار ، ثم ترك الخيار لهيئة التحكيم المطروح أمامها النزاع حيث هـي الاقدر على الإحاطة بظروف وملابسات ذلك النزاع والوقت الكافي لإستكمال عناصـر الاثبات وامكانية حسمها بحكم تحكيمي.

ونص القانون الفرنسي بالمادة (1456) الخاصة بالتحكيم الداخلي علي إنه فـي حالة عدم اتفاق الأطراف على تحديد ميعاد معين – أن ينهوا عملهم في خـلال سـتة اشهر من تاريخ صدور آخر قبول للمهمة من المحكمين، اذا اختلفت تواريخ قبـولهم، وبالتالي جعل النص الأولوية لإدارة المتخاصمين مع إمكانية مد الميعاد كتابة أو ضمنا باستمرار إجراءات الخصومة، وذلك دون أن يكون هناك حق لهيئة التحكيم بمـد مـدة التحكيم .

أما قواعد اليونيسترال ومحكمة لندن واتفاقية واشنطن ومركز القاهرة الاقليمي فلم يتضمن ميعاداً لإصدار الحكم ، بينما حددت غرفة التجارة الدولية بباريس ميعاد بـنـص المادة ( ٢٤ ) علي وجوب صدور الحكم خلال ستة اشهر من تاريخ استكمال واستيفاء وثيقة التحكيم وتوقيع المحكمين والأطراف عليها، والعبرة بآخر توقيع ويمكن لمحكمـة التحكيم مد الميعاد بناء على طلب مسبب يقدمه أحد المحتكمين أو من تلقاء نفسه إذا رأت  أمر المد ضروريا .